للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وله منعها من لبس جلد ميتة قبل الدباغ و" لبس "ثوب كريه" أي له ريح كريه كأكل ما له ريح كريه "و" له منعها "من المساجد والجماعات والبيع والكنائس" وكالزوج فيما ذكر السيد كما فهم بالأولى "وليس له إجبار أمته المجوسية والوثنية" ونحوهما "على الإسلام; لأن الرق أفاد" ها "الأمان من القتل" فأشبهت المستأمنة وليس كالغسل فإنه لا يعظم الأمر فيه كتبديل الدين ولأن غسلها غسل تنظيف لا غسل عبادة بدليل أنها إذا أسلمت لا تصلي بذلك الغسل والتنظيف حق الزوج فجاز أن يجبرها عليه والإسلام ليس حقا له حتى يجبرها عليه.

"فصل من انتقل من دين يقر" أهله عليه "إلى مثله" كيهودي أو مجوسي تنصر أو عكسه "أو إلى ما لا يقر عليه" كيهودي توثن أو انتقل من دين لا يقر أهله عليه إلى ما يقر عليه كوثني تهود كما فهم بالأولى من الضرب الأول. وصرح به الأصل "لا يقبل منه إلا الإسلام" لقوله تعالى ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ منه﴾ [آل عمران: ٨٥] ولأنه أحدث دينا باطلا بعد اعترافه ببطلانه سواء أصر عليه أم عاد للأول وإن كان له فضيلة لبطلانها بالانتقال عنه وصار كالمرتد "لكنه يبلغ المأمن" كمن نبذ العهد ثم هو حربي إن ظفرنا به قتلناه ويفارق من فعل ما ينتقض به عهده من قتال ونحوه حيث يقتل ولا يلحق بمأمنه بتعدي ضرره إلينا بخلاف المنتقل ضرره على نفسه وذكر تبليغه المأمن في الضرب الثاني من زيادته قال الزركشي ويظهر أن عدم قبول غير الإسلام (١) فيما بعد عقد الجزية (٢) أما لو تهود نصراني بدار الحرب ثم جاءنا وقبل الجزية فإنه يقر لمصلحة قبولها ثم قال تبعا للأذرعي كلامهم في الضرب الثالث يقتضي أنه لو لم يسلم قتل كالمرتد (٣) والمتجه أنه يبقى (٤) على حاله قبل الانتقال حتى لو كان له أمان (٥) لم يتغير حكمه بذلك وإلا قتل إن لم يسلم انتهى وفيه نظر.


(١) "قوله قال الزركشي ويظهر أن عدم قبول غير الإسلام إلخ" ما بحثه مخالف لكلامهم.
(٢) "قوله فيما بعد عقد الجزية" أي قبل الانتقال.
(٣) "قوله يقتضي أنه لو لم يسلم قتل كالمرتد" هذا إذا كان حربيا لم يكن له أمان قبل الانتقال فإن كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك فيستثنى من قوله كمسلم ارتد ع.
(٤) "قوله والمتجه أنه يبقى" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة الأذرعي والوجه إلى آخره.
(٥) "قوله حتى لو كان له أمان إلخ" قال الأذرعي وهذا واضح.