"ويحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة (١) " وفي رواية "من النسب (٢) " وفي أخرى "حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب (٣) ""فمرضعتك ومرضعة أبيك من الرضاع ومرضعاتها" أي ومرضعات مرضعتك ومرضعة أبيك من الرضاع "ومرضعات من ولدك" بواسطة أو بغيرها "أمهات" من الرضاع وكذا كل من ولدت مرضعتك أو ذا لبنها كما صرح به الأصل. "والمرتضعة بلبنك ولبن فروعك نسبا ورضاعا بنت" من الرضاع "و" المرتضعة "بلبن أحد أبويك" من نسب أو رضاع "أخت" من الرضاع "و" قس "على هذا" بقية الأصناف المتقدمة وقد بينها الأصل (٤).
"فرع الرضاع كالنسب" في التحريم كما مر قريبا مع دليله "ويستثنى" منه "أم الأخ" والأخت "وأم ولد الولد" وإن سفل "وجدة الولد" وإن علت "وأخته" وإن سفل قال الجرجاني وأم العم والعمة وأم الخال والخالة "فإنهن يحرمن من النسب ولا يحرمن من الرضاع"; لأنهن إنما حرمن في النسب لكون الأولى أما أو موطوءة أب وطئا محترما والثانية بنتا أو موطوءة ابن كذلك والثالثة أما أو أم زوجة أو موطوءة كذلك والرابعة بنتا أو بنت موطوءة كذلك وكل من الأخيرتين جدة أو موطوءة جد كذلك وذلك منتف عنهن في الرضاع وزاد بعضهم أخ ابن المرأة (٥) وهي في الحقيقة أم الأخ.
(١) رواه البخاري كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع حديث "٢٦٤٦" وفي كتاب النكاح أيضا حديث "٥٢٣٩" ومسلم كتاب الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث "١٤٤٤". (٢) رواه البخاري كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع حديث "٢٦٤٦" ومسلم كتاب الرضاع باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة حديث "١٤٤٥". (٣) رواه البخاري كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها من ماء الفحل حديث "٥١١١". ومسلم كتاب الرضاع باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل حديث "١٤٤٥". (٤) "قوله وقد بينها الأصل" قيل إن الله تعالى نبه على تحريمهن كلهن بالمذكورتين حكاه البيهقي في المعرفة عن الشافعي ووجهه بأن السبع إنما حرمن لمعنى الولادة والإخوة فالأم والبنت بالولادة والباقي بالإخوة أما له أو للأب أو للأم وتحريم بنات الأخ والأخت بولادة الإخوة. (٥) "قوله وزاد بعضهم أخ ابن المرأة" صورتها في امرأة لها ابن ثم إنه ارتضع من امرأة أجنبية لها ابن فذاك الابن أخو ابن المرأة المذكورة أولا ولا يحرم عليها أن تتزوج بهذا الذي هو أخو ابنها وقد نظمه بعضهم فقال أخت ابنه وأخو ابنها وجدة ابن مرضعه وكذاك أم أخته مع عم وخال فاسمعه.