للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحينئذ "فإن نكح بأكثر" من ألف "ومهر مثلها أكثر" منه أيضا "بطل" النكاح "أو بالألف" أي أو نكح بالألف "فيصح به أو" نكح "بأكثر" منه ومهر مثلها ألف "صح بالألف" وسقطت الزيادة وهذه فهمت من قوله ومهر مثلها أكثر "أو" نكح "بما دونه صح" النكاح "به" والتصريح بهذه فيما إذا كان مهر المثل أكثر من الألف من زيادته.

"فلو لم يعين" امرأة أو قبيلة بأن قال له تزوج "ولم يقدر المهر صح" الإذن كما في إذن العبد "وينكح بمهر المثل" فأقل من - تليق به فإن نكح بأكثر منه صح النكاح بمهر المثل من المسمى وسقطت الزيادة "لا شريفة يستغرق مهرها ماله" أي لا ينكحها فإن نكحها لم يصح بل يتقيد ذلك بموافقة المصلحة (١) "وإن قال" له "انكح من شئت بما شئت لم يصح" الإذن; لأنه رفع للحجر بالكلية والتصريح بالترجيح في هذه المسألة والتي قبلها من زيادته قال في المهمات والقياس في هذه (٢) الصحة فيما لو نكح لائقة به بمهر المثل فإن لفظ الولي يتناولها وقد جمع بين ما يصح وما لا يصح فيصح فيما يصح ويحمل كلامهم على ذلك.

"وإن أذن للسفيه في النكاح لم يوكل" أي لم يفده جواز التوكيل; لأنه لم يرفع الحجر إلا عن مباشرته ونكاح السفيه يوافق نكاح العبد في هذه ويخالفه في التي قبلها وفيما لو عين له وليه قدرا فزاد حيث لا تلزم الزيادة ذمته حتى لا يطالب بها بعد فك الحجر وفي نظيره من العبد يلزمه; لأن الحق ثم للسيد وقد أذن وذمة العبد قابلة للالتزام وهنا للسفيه فسقطت عنه الزيادة حالا ومآلا.

"فرع" "ولو زوج الولي السفيه اشترط إذنه"; لأنه مكلف صحيح العبارة وليزوجه بمهر المثل فأقل "فإذا زوجه بأكثر من مهر المثل صح مهر المثل"; لأن خلل الصداق لا يفسد النكاح كما مر.

"فرع نكاح السفيه بلا إذن" من وليه "باطل ولو عضله الولي وتعذرت مراجعة السلطان" (٣) كما في البيع ونحوه قال ابن الرفعة: هذا إذا لم ينته إلى


(١) "قوله بل يتقيد ذلك بموافقة المصلحة" قال في المهمات والاستغراق لا ينافي المصلحة فقد يكون كسوبا أو المهر مؤجلا أو اتصاله بأهلها رفق.
(٢) "قوله قال في المهمات والقياس في هذه إلخ" ليس كما قال لاختلال إذن الولي.
(٣) "قوله ولو عضله الولي وتعذرت مراجعة السلطان" قال الجلال البلقيني لو كان الولي غائبا مسافة القصر فهل يزوج الحاكم لم نر من ذكره. والقياس يقتضي أن له ذلك كما ذكر في العضل