وهو معمول به في العقود بخلاف التقييد بالمعين فإنه لو تقيد به لكان يقرب من التقييد بالعرف الخاص وهو لا يؤثر على المذهب أصله مسألة السر والعلانية وبيع الحصرم من غير شرط القطع في بلدة عادتهم فيها قطعه حصرما ونظائره.
"فرع" لو "قالت أذنت لك في تزويجي ولا تتولاه بنفسك (١) فسد الإذن" لأنها منعت الولي وجعلت التفويض للأجنبي فأشبه الإذن للأجنبي ابتداء.
"فرع لو أمر الحاكم قبل أن تأذن له" المرأة في تزويجها ولا ولي لها غيره "رجلا" بتزويجها "فزوجها بإذنها جاز" بناء على أن استنابة الحاكم في شغل معين كتحليف وسماع شهادة تجري مجرى الاستخلاف.
(١) "قوله قالت له أذنت لك في تزويجي ولا تتولاه بنفسك إلخ" من هذه المسألة يؤخذ أنه لو قال جعلت إليك أن توكل عن نفسك في بيع هذه السلعة ولا تبعها بنفسك أنه لا يصح التوكيل ولا الإذن; لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه لا يقدر أن يوكل عنه غيره ر ت.