للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لتسامح الناس بنظر فرج الصغيرة إلى بلوغها سن التمييز ومصيرها بحيث يمكنها ستر عورتها عن الناس وأما ما ذكر في الأمة فلأن الأصل عدم حرمة نظر غير العورة "وكره" ذلك والتصريح بهذا في الأولى من زيادته وما ذكر فيهما من الجواز غير معتمد عند الشيخين في الأولى وعند النووي في الثانية فقد جزم في المنهاج كأصله في الأولى بالحرمة (١) قال الرافعي كصاحب العدة وغيره اتفاقا نعم رد في الروضة الجزم والاتفاق بأن القاضي جوزه جزما والمصنف فهم منه أنه رد الحكم فجرى على مقتضاه وعليه عمل الناس وبما في المنهاج وأصله جزم صاحب الأنوار، ثم قال تبعا للقاضي والمتولي ويجوز النظر إلى فرج الصغير إلى التمييز (٢)، وقال في المنهاج في الثانية الأصح عند المحققين (٣) أن الأمة كالحرة، وقال في الروضة أنه الأرجح دليلا.

"والمراهق كالبالغ (٤) في" حرمة "النظر" فيلزم الولي منعه منه كما سيأتي لظهوره على العورات "لا" في حرمة "الدخول" على النساء الأجانب بغير استئذان بل يجوز بدونه "إلا" في دخوله عليهن "في الأوقات الثلاثة" التي يضعن فيها ثيابهن فلا بد من استئذانه في دخوله فيها عليهن لآية: ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ [النور: ٥٨] "ويمنعه الولي" وجوبا من النظر إليهن كما يمنعه وجوبا من الزنا وسائر المحرمات ويلزمهن الاحتجاب منه "كالمجنون" في ذلك "وللمميز" غير المراهق "والمحرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة الخلوة ونظر ما فوق السرة وتحت الركبة" لقوله تعالى في المحرم ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] الآية ولأن المحرمية معنى يمنع المناكحة أبدا فكانا كالرجلين


(١) "قوله فقد جزم في المنهاج كأصله في الأولى بالحرمة" لما رواه الحاكم في المناقب من مستدركه "عن محمد بن عياض قال رفعت إلى النبي في صغري وعلي خرقة وقد كشفت عورتي فقال غطوا حرمة عورته فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير" وكتب أيضا قال في المنتقى وإلى صغيرة سوى فرجها قلت وفيه وجه وكتب أيضا بإزاء كلام المنتقى شمل إطلاقهم الدبر أيضا وبه صرح الصيمري في شرح الكفاية.
(٢) "قوله ويجوز النظر إلى فرج الصغير إلى التمييز" الراجح أن الصغير كالصغيرة.
(٣) "قوله الأصح عند المحققين إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله والمراهق كالبالغ" قال الزركشي إنهم ألحقوا المراهق بالبالغ في جواز رميه إذا نظر إلى حرمة الغير وفيما إذا صاح عليه فمات لا يضمن إلا أنهم قيدوه بالمتيقظ وينبغي أن يكون هذا مثله وكلام الإمام يشير إليه وقوله وكلام الإمام يشير إليه أشار إلى تصحيحه.