للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والبقالين "يسهم لهم إن قاتلوا"; لأنهم شهدوا الوقعة وتبين بقتالهم أنهم لم يقصدوا بخروجهم محض غير الجهاد والظاهر أنا لو علمنا أنهم قصدوا بخروجهم محض غير الجهاد أسهمنا لهم وإن اقتضى التعليل المذكور خلافه "وإلا" أي وإن لم يقاتلوا "رضخ لهم والإجراء" لغير الجهاد كسياسة الدواب وحفظ الأمتعة "يسهم لهم إن" وفي نسخة إذا "حضروا" الصف وقاتلوا كما ذكره المنهاج كأصله كذلك ومحله في أجراء وردت الإجارة على عينهم فإن وردت على ذمتهم أعطوا وإن لم يقاتلوا سواء أتعلقت بمدة معينة أم لا; لأنه لا يمكنهم أن يكثروا من يعمل عنهم ويحضروا أما الأجراء للجهاد فإن كانوا ذميين فلهم الأجرة دون السهم والرضخ إذ لم يحضروا مجاهدين لإعراضهم عنه بإجارة أو مسلمين فلا أجرة لهم لبطلان إجارتهم له; لأنهم بحضور الصف يتعين عليهم وهل يستحقون السهم فيه وجهان في الأصل أحدهما نعم لشهودهم الوقعة والثاني لا وبه قطع البغوي سواء أقاتلوا أم لا لإعراضهم عنه بالإجارة ولم يحضروا مجاهدين وكلام الرافعي يقتضي ترجيحه.

"وإن أفلت أسير" من يد الكفار "أو أسلم كافر أسهم له إن حضر" الصف "وإن لم يقاتل" لشهوده الوقعة ولقصد من أسلم إعلاء كلمة الله تعالى بالإسلام فيقبح حرمانه وإنما يسهم لكل منهما مما حيز بعد حضوره "فإن كان هذا الأسير من جيش آخر أسهم له إن قاتل"; لأنه قد بان بقتاله قصده للجهاد وأن خلاصه لم يتمحض غرضا له فصار كما لو أحاط الكفار بأهل قرية لا يسهم للمقيمين بها حتى يقاتلوا ليمتاز المجاهد عن المقيم "وإلا فقولان" أحدهما وصححه في الشرح الصغير يسهم له (١) لشهوده الوقعة وثانيهما لا لعدم قصده الجهاد.


(١) "قوله أحدهما وصححه في الشرح الصغير بسهم له" أشار إلى تصحيحه.