الزركشي وقياسه (١) أن الحكم كذلك لو أغرى به مجنونا أو عبدا أعجميا "وإن أمسكه" بحيث منعه الهرب "ولم يضبطه فقتله آخر" أو اشترك اثنان في قتله أو إثخانه "اشتركا" في سلبه لاندفاع شره بهما وهذا بخلاف القصاص فإنه منوط بالقتل نعم إن كان أحدهما لا يستحق السلب كمخذل رد نصيبه إلى الغنيمة ذكره الدارمي "وإن ضبطه فهو أسيره" وقتل الأسير لا يستحق به السلب كما مر "والجارح إن أثخن" جريحه "فالسلب له وإلا" بأن لم يثخنه وذففه "آخر فللمذفف"; لأنه الذي ركب الغرر في دفع شره.
"وللإمام قتل الأسير" الكامل واسترقاقه والمن عليه والفداء كما سيأتي في السير "ولا حق لأحد" بخصوصه حتى الآسر الذي عبر به الأصل وغيره "في رقبة أسيره" ولا فدائه فلو أرقه الإمام أو فداه فالرقبة والفداء للمسلمين لا حق فيهما لآسره; لأن اسم السلب لا يقع عليهما (٢).
(١) "قوله قال الزركشي وقياسه إلخ" الفرق بينهما واضح. (٢) "قوله; لأن اسم السلب لا يقع عليهما" إذ السلب يصير ملكا بنفس الأسر والكافر لا يصير مالا إلا بإرقاق الإمام، ما يقول المصنف في ثياب هذا الذي أرق أيأخذها الذي أسره أم لا وإذا أخذها فيترك عليه سائر العورة أم لا؟.