للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغانمين "ويقسم غلته كالفيء" المنقول فيكون خمسها للمصالح والأصناف الأربعة وأربعة أخماسها للمرتزقة "وإن رأى قسمته أو بيعه وقسمة ثمنه جاز لكن لا يقسم سهم المصالح" بل يوقف (١) وتصرف غلته في المصالح أو يباع ويصرف ثمنه إليها.


(١) قوله بل يوقف" وتصرف غلته في المصالح وهو أولى; لأن نفعه دائم.