للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعرضوا لذلك فينبغي الضبط بقرابة هاشم والمطلب لا بنيهما وأجاب عنه بعضهم بأن المذكورين توفيا صغيرين ولم يكن لهما عقب فلا فائدة لذكرهما انتهى على أن ما ضبط به السبكي وإن دخل فيه ما أراده دخل فيه غير المراد لأن قرابة هاشم والمطلب أعم من فروعهما على الوجه المذكور. "لا مواليهم" فلا شيء لهم "ويفضل بالذكورة" (١) فللذكر مثل ما لأنثيين لأنه عطية من الله يستحق بقرابة الأب كالإرث قال الأذرعي والظاهر أن الخنثى كالأنثى ولا يوقف شيء (٢) وقد يتوقف في عدم وقف شيء "ويعمهم" بالعطاء وجوبا "كالميراث" (٣) وللآية "ولا يختص" به "فقير وحاضر" بموضع الفيء وكبير وقريب لعموم الآية وقد أعطى النبي العباس وكان غنيا "نعم يجعل ما في كل إقليم لساكنه فإن عدمه بعض الأقاليم" بأن لم يكن في بعضها شيء "أو لم يستوعبهم" السهم بأن لم يف بمن فيه إذا وزع عليهم "نقل إليهم حاجتهم" إذ لا تعظم فيه المشقة عبارة الأصل قدر الحاجة أي بقدر ما يحتاج إليه الإمام في التسوية بين المنقول إليهم وغيرهم والتعبير بحاجتهم يفوت هذا المعنى بل يقتضي خلافه.

"فإن كان" الحاصل "يسيرا لا يسد مسدا بالتوزيع قدم الأحوج" فالأحوج ولا يستوعب للضرورة وتصير الحاجة مرجحة وإن لم تكن معتبرة في الاستحقاق السهم "الثالث لليتامى" للآية "وهم كل صغير" ذكر أو أنثى أو خنثى "لا أب له" (٤) ولو كان له أم وجد أما كونه صغيرا فلخبر "لا يتم بعد احتلام"


(١) "قوله ويفضل بالذكورة" إنما أعطى النساء منه; لأن الزبير كان يأخذ سهم أمه صفية عمة النبي وكان الصديق يدفع لفاطمة منه وفي النسائي أنه أسهم يوم خيبر لصفية ولولا ذلك لم يدفع لهن; لأن الآية لا تدل إلا على الصرف للذكور فإن ذو اسم مذكور جعله للشخص الذي يشمل الذكر والأنثى يحتاج إلى دليل قاله السبكي.
(٢) "قوله وقد يتوقف في عدم وقف شيء" قال شيخنا فالأوجه وقف ما زاد إلى حصة ذكر.
(٣) "قوله كالميراث" لكن سوى بين مدل بجهتين ومدل بجهة خلافا للقاضي الحسين.
(٤) "قوله وهم كل صغير لا أب له" شمل اللقيط وولد الزنا والمنفي باللعان قال الناشري: فإن: قيل ما الحكم لو كان له أب ولكن الأب فقير أيعطى أم لا وما الحكم لو كان له جد موسر أيجري فيه الخلاف في المستغني بنفقة غيره أم لا والجواب أنه يجري على الصحيح وكذا يعطى من أبوه فقير على الصحيح قال الأذرعي ولا خفاء أن مسكنة اليتيم كفقره.