للوصي التوكيل المعتاد" أي أن يوكل فيما لم تجر العادة بمباشرته لمثله (١) كالوكيل (٢) قال ابن الرفعة هذا وجه والذي حكاه الشيخ أبو حامد عن المذهب الجواز مطلقا وبه جزم المحاملي قال الأذرعي وهو المذهب في البيان وغيره وهو قضية كلام الرافعي في النكاح في كلامه على توكيل الولي في التزويج; لأنه يتصرف بالولاية كالأب والحاكم بخلاف الوكيل وأطال في بيان ذلك وذكر نحوه الزركشي ثم قال وبالجملة فالصواب نقلا ومعنى الجواز مطلقا "ولا يخالط الطفل بالمال إلا في المأكول كالدقيق واللحم للطبخ ونحوه" مما لا بد منه للإرفاق وعليه حمل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠] وتقدم هذا في كتاب الحجر "ولا يستقل بقسمة مشترك بينهما"; لأنها إن كانت بيعا فليس له تولي الطرفين وإن كانت إفراز حق فليس له أن يقبض لنفسه من نفسه. "ولو باع له" شيئا "حالا لم يلزمه الإشهاد" فيه بخلاف ما إذا كان مؤجلا والتقييد بالحال من زيادته هنا وقد ذكره كالروضة في آخر الباب الأول من أبواب الرهن "ولو فسق الولي قبل انقضاء الخيار هل يبطل" البيع أو لا "وجهان"
(١) "قوله فيما لم تجر العادة بمباشرته لمثله" لا فيما جرت عادته بمباشرة مثله قال البلقيني: إنه غير معمول به من جهة النقل والمعنى أما النقل فقال الماوردي: الضرب الثاني أن يكون تصرفه بغير إذن من ينوب عنه كالوصي وولي اليتيم وأبي الطفل فيجوز أن يوكل من نفسه إن شاء وعن اليتيم إن شاء فكلا الأمرين جائز، وحكاه النووي عنه في الوكالة وقال في جوازه عن الطفل نظر ولم يتعقبه في إطلاق التوكيل من الوصي ومن المنقول ما ذكره الإمام والنووي وأصله في مسألة الوصيين وهو وليس المراد أن يجتمعا على صيغة لعقد بل المراد أن يصدر عن رأيهما فيعقد أحدهما بإذن الآخر أو غيرهما بإذنهما، ومن المنقول أيضا قول الماوردي: إن ولاية الوصي كولاية الأب إلا في ثلاثة أشياء: تولي طرفي البيع والوصاية والتزويج. ولم يذكر التوكيل فدل على جوازه مطلقا. وقد صرح بمقتضى ما قاله الماوردي غيره قال الإمام: إذا وكل الوصي المطلق في حياته وكيلا صالحا موثوقا به فهو جائز فإن العرف يقتضي اقتضاء ظاهرا تجويز ذلك وهذا كما أن العامل في القراض يوكل ويستنيب في تفصيل تصرفاته ولا ينصب مقارضا وعلى ذلك جرى الغزالي. وأما المعنى فهو استقلاله بالتصرف. (٢) "قوله: أي أن يوكل فيما لم تجر العادة بمباشرته لمثله كالوكيل" لكن عبارة المصنف أعم وقال شيخنا: المعتمد ما في المتن.