للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"ويكره لها عبور المسجد" إن لم تخش تلويثه بالدم وذكر الكراهة من زيادته ونقلها في المجموع عن النص ومحلها إذا عبرت لغير حاجة "فإن خشيت هي أو ذو نجاسة" كمن به سلس بول أو مذي أو استحاضة"تلويثه حرم" عبوره صيانة له عن تلويثه بالنجس وخرج بالمسجد غيره كمصلى العيد والمدرسة والرباط فلا يكره ولا يحرم عبوره على من ذكر.

"ولا تصح طهارتها" بنية التعبد بل وتحرم لتلاعبها "فإن اغتسلت لما لا يفتقر إلى الطهارة كالإحرام والوقوف" بعرفة ومزدلفة "حصلت السنة" لأن الغرض منه التنظيف "ولأنه أمر أسماء بنت عميس وكانت نفساء بالاغتسال للإحرام" رواه مسلم (١) وللحيض والنفاس أحكام أخر تذكر في محالها وقد ذكر الأصل هنا بعضها.

"ويرتفع بانقطاعه تحريم الصوم" والطهارة "والطلاق وسقوط الصلاة" لأن تحريم ما عدا الطلاق للحيض أو النفاس وتحريم الطلاق لتطويل العدة وقد زال ذلك بالانقطاع وبقاء الغسل لا يمنع ذلك كالجنابة ويرتفع أيضا عدم صحة طهارتها وتركه المصنف لظهوره "لا الباقي" من تمتع وغيره (٢) كمس مصحف وحمله فلا يرتفع "حتى تغتسل أو تتيمم" أما غير التمتع فلأن المنع منه للحدث وهو باق إلى الطهر وأما التمتع فلآية ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٣) [البقرة: ٢٢٢].


(١) رواه مسلم، كتاب الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، حديث ١٢٠٩ بإسناده عن عائشة قالت: نفست أسماء بنت عميس– بمحمد بن أبي بكر- بالشجرة، أمر رسول الله أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل.
(٢) "قوله: لا الباقي من تمتع وغيره إلخ" يقتضي تحريم التمتع بغير الوطء قبل الغسل لكن قال الرافعي في الاستبراء وإذا طهرت من الحيض ثم والاستبراء بقي تحريم الوطء حتى تغتسل ويحل الاستمتاع قبل الغسل على الصحيح ومعناه انقطاع التحريم بسبب الاستبراء عما عدا ما بين السرة والركبة مطلقا لأنه لا يخلفه معنى وأما بين السرة والركبة فهل يبقى لأجل الحيض أم لا لم يتعرض له لأن الباب ليس معقودا له.
(٣) "قوله: فلآية ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ " فإنه قد قرئ بالتخفيف والتشديد والقراءتان في =