للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيئا ويرجع إليه بالإرث نصف مالها عشرون ونصف شيء فالمبلغ ثمانون إلا نصف شيء يعدل شيئين ضعف المحاباة فبعد الجبر والمقابلة يعدل ثمانون شيئين ونصف شيء، فالشيء اثنان وثلاثون، فلها اثنان وسبعون: أربعون مهر المثل والباقي محاباة، يبقى معه ثمانية وعشرون، ويرجع إليه بالإرث ستة وثلاثون، فيجتمع لورثته أربعة وستون ضعف المحاباة، أما إذا نكحها بمهر المثل أو أقل فهو من رأس المال كما لو اشترى شيئا بثمن مثله أو أقل "وإن تزوجت المريضة بأقل" (١) من مهر مثلها "وورثها" الزوج "فوصية لوارث" فلبقية ورثتها طلب تكميل مهر المثل "وإن لم يرثها" كأن مات قبلها أو كان مسلما وهي ذمية "لم يعتبر النقص من الثلث". فلا يكمل مهر المثل وإنما جعل ذلك وصية منها في حقه وإرثا دونه غير وارث. "لأنها" في الثانية "لم تفوت" شيئا "بل امتنعت من الكسب" قال في الأصل: ولأن المنع إنما هو فيما يتوهم بقاؤه للوارث وانتفاعه به والبضع ليس كذلك، انتهى. وكل منهما لا يصلح للفرق بين الحكمين بل يقتضي التسوية بينهما في منع رد هذه المحاباة كما اقتضاه كلام الغزالي غاية ما فيه أن يقال: خصت المرأة وارثا بتبرع ليس فيه تفويت مال فأشبه ما لو تبرعت بخدمته، والجواب بأنها في الأولى (٢) خصت وارثا بزيادة فافتقرت إلى الإجازة بخلافها في الثانية فيه نظر.

"ومن المحاباة إعارة المريض عبده للخدمة" حتى لو انقضت مدتها ولو في مرضه واسترد العين اعتبرت الأجرة من الثلث لكونها تبرعا بما تمتد إليه أطماع الورثة


(١) "قوله: وإن تزوجت المريضة بأقل إلخ" لو زوج المريض أمته بأقل من مهر المثل فهل نقول هو كما لو نكحت المريضة من لا يرث بأقل من مهر المثل فيكون النقصان غير محسوب من الثلث؟ أو نقول: هو كما لو أجر عبده بأقل من أجرة المثل فيحسب التفاوت من الثلث؟ لم أقف على نقل في ذلك، ثم فيه أمر آخر وهو أنها تنقص بالتزويج قيمتها، فإذا حسبنا من الثلث ما يكون المحسوب؟ هذا كله فيه نظر، والأقيس أن يحسب النقصان من مهر المثل، قاله البلقيني.
(٢) قوله: والجواب بأنها في الأولى إلخ" يؤيد الجواب أنه لو أوصى لكل وارث بعين هي قدر حظه احتيج إلى الإجازة ولو باعها بثمن مثلها لم يحتج إليها، فعلم أن الإجازة قد تعتبر في حق الوارث حيث لا تفويت كا ثم نقل عن المناوي أن الوصية للوارث أضعف من الوصية بزيادة على الثلث لأن فيها طريقة قاطعة بالبطلان لأن المنع في الوصية للوارث لتغير الفروض التي قدرها الله تعالى وأن الزوج إذا كان وارثا ضيعت عليهم حصته من التركة بسبب النكاح بخلاف ما إذا لم يكن وارثا فقد حصلت لهم بعض المهر ولم تضيع عليهم شيئا.