منه في العصوبة "وله مع البنت أو بنت الابن" فأكثر أو معهما "السدس فرضا" لأن آيته لم تفضل بين الذكر والأنثى من الأولاد "والباقي" بعد فرض البنات "بالتعصيب" لخبر الصحيحين: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (١) " وقد بينت فائدة وصف رجل بذكر في منهج الوصول (٢).
"والجد" في النسب "كالأب (٣) " في الميراث "إلا في ثلاث مسائل (٤) الأولى: أنه لا يسقط الإخوة" والأخوات لغير الأم "كما سيأتي" بيانه "والأبيسقطهم. الثانية: أنه لا يرد الأم مع أحد الزوجين عن الثلث إلى ثلث الباقي" بل لها الثلث كاملا لأنه لا يساويها درجة فلا يلزم أن يفضلها "والأب يردها" إليه كما مر.
"الثالثة: أن الجد لا يسقط أم الأب" وإن أسقط أم نفسه "والأب يسقطها"، لأنها لم تدل بالجد بخلافها في الأب.
(١) سبق تخريجه. (٢) "قوله: وقد بينت فائدة وصف رجل بذكر … إلخ" قال النووي: فائدة وصف رجل بذكر التنبيه على سبب استحقاقه وهي الذكورة التي هي سبب العصوبة، والترجيح في الإرث ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين قال: والأولى هو الأقرب لأنه لو كان المراد به الأحق لخلا عن الفائدة لأنا لا ندري من هو الأحق وأحسن من ذلك ما قاله جماعة: إنه لما كان الرجل يطلق في مقابلة المرأة وفي مقابلة الصبي جاءت لبيان أنه في مقابلة المرأة. وهذا كما قال علماء المعاني في مثل ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام: ٣٨] إن اسم الجنس متحمل للفردية والجنس معا وبالصفة يعلم المراد فلما وصفت الدابة والطائر بقي الأرض، ويطير بجناحيه علم أن المراد الجنس لا الفرد م. (٣) "قوله: والجد كالأب … إلخ" فله الحالات الثلاث فيرث بالعصوبة عند عدم الفرع الوارث وبالفرض مع الفرع العاصب أو إذا استغرق أهل الفروض أو أبقوا قدر السدس أو أقل كما سبق، ويرث بالفرض والتعصيب معا إذا كان معه من البنات أو بنات الابن أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس، وكتب أيضا ولأنه اجتمع فيه معنى الرحم بالولادة ومعنى التعصيب بالذكورة فجمع بينهما كابن عم أحدهما أخ لأم، وقالوا ليس في الفرائض من يرث بالتعصيب والفرض بجهة واحدة إلا الأب والجد. (٤) "قوله: إلا في ثلاث مسائل … إلخ" أبو الجد ومن فوقه كالجد في كل ذلك لكن كل واحد يحجب أم نفسه ولا يحجبها من فوقه.