للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بابه، وأما في الثانية فلا فرق بين الصغير، والكبير لكن تقدم في الحكم الثاني أنه إنما يقتص للكبير إذا أفصح بالإسلام بعد البلوغ "ومتى كان اللقيط قاذفا وادعى الرق حد حد الأحرار" لعدم قبول إقراره فيما يضر بغيره في الماضي "إلا أن يصدقه المقذوف" فيحد حد الأرقاء.