للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحاكم كما قيده الرافعي في الباب الثاني من العدد "فإن فقد الميل" منه "وقف أمره فإن انتسب إلى ثالث وصدقه لحقه، ثم" بعد انتسابه لأحدهما، أو الثالث "متى وجد قول قائف" بأن ألحقه بغيره "أبطل الانتساب" لأن إلحاقه حجة أو حكم وقضيته أنه لو ألحقه القائف بواحد، ثم انتسب بعد بلوغه لآخر امتنع نقله وهو ظاهر (١)، وإن ذكر فيه في الكفاية وجهين بلا ترجيح "أو وجدت البينة" بعد الانتساب، والإلحاق "أبطلتهما" لأنها حجة في كل خصومة بخلافهما.

"فرع: لو تنازعت امرأتان لقيطا أو مجهولا وأقامتا بينتين تعارضتا وعرض معهما على القائف فلو ألحقه بإحداهما" لحقها (٢) و "لحق زوجها أيضا" فإن لم تكن بينة لم يعرض على القائف لما مر أن استلحاق المرأة إنما يصح معها.

"فرع: " لو "ألحقه القائف بأحدهما ثم بالآخر لم ينقل إليه" لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد "نعم من ادعى لقيطا استلحقه ملتقطه عرض معه على القائف فإن ألحقه به عرض مع الملتقط فإن ألحقه به" أيضا "تعذر العمل به" أي بقوله فيوقف، وإن نفاه عنه فهو للمدعي.

"فصل: " لو "ادعى كل" من اثنين واللقيط بيد أحدهما "أنه الملتقط" له "قدم ذو اليد" مع يمينه؛ لأنها تشهد له "فإن استويا" إما "في اليد و" إما في "عدمها فحلفا أو نكلا جعله الحاكم عند أحدهما أو غيرهما" بحسب ما يراه هذا من تصرفه (٣) والذي في الأصل أنهما إن استويا في عدم اليد جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما، أو فيها وحلفا أو نكلا أقرع بينهما، وإن حلف أحدهما فقط خص به، وإن أقام أحدهما بينة عمل بها "فإن أقام كل" منهما "بينة" وقيدتا بتاريخين مختلفين "فالأسبق تاريخا" منهما مقدم به كما في المال، وإن وقع في الأصل هنا ما يخالفه، سواء أكان بيدهما أم بيد أحدهما، أو لا، ولا، فلو كان بيد أحدهما وأقام بينة وأقام الآخر بينة أنه كان بيده وانتزعه منه قدمت بينة الانتزاع،


=عليها قطعا وفرق الأول بأن دعوى المرأة ولادته يمكن القطع بها فآخذناها بقولها.
(١) "قوله: وهو ظاهر" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: لحقها" ولحق زوجها أيضا كما لو أقامت بينة ولو استلحقه رجل فأنكرته زوجته لم يلحقها ولو استلحقته امرأة أخرى بإذن زوجها لم يلحقها فإن أقام زوج الأولى وزوجة الثاني بينتين فهل تقدم بينته، أو بينتها أو تسقطان وجوه أرجحها ثانيها.
(٣) "قوله: هذا من تصرفه" وهو ظاهر.