للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"بيمينه" فيما لو اختلفا في التعدي أو التفريط لأن الأصل عدمهما وبراءة الذمة من الضمان "إلا إن قال" عدلان "خبيران: إن هذا سرف" فلا يصدق بل يعمل بقولهما.

"ولو ضرب" الأجير "الصبي للتأديب والتعليم فمات فمتعد (١) " لأن ذلك ممكن بغير الضرب "ثم الأجير إن لم ينفرد باليد كمن يعمل للإنسان في بيته أو يكون المستأجر عنده حالة العمل ثم يحمله" أي ما عمل فيه "إلى بيته لم يضمن قطعا" وفي نسخة مطلقا أي سواء كان منفردا أم مشتركا لأن المال غير مسلم إليه حقيقة وإنما استعان به المالك في شغله كما يستعين بالوكيل فإن انفرد باليد لم يضمن أيضا كما شمل القسمين كلامه السابق فلا حاجة لقوله: ثم الأجير إلى آخره.

"فرع: وإن ختن الأجير حرا أو فصده" أو حجمه بلا تقصير "وكذا" إن كان المفعول به ذلك "عبدا" ولا تقصير فمات "أو بزغ" بالموحدة والزاي والمعجمة أي شرط "دابة بلا تقصير فماتت لم يضمن" لعدم ثبوت اليد على الحر ولعدم التفريط في غيره.

"فصل" لو "دفع ثوبا إلى قصار ونحوه" كخياط وغسال (٢) "بلا استئجار" أي بغير ذكر ما يقتضي أجرة "ليقصره" أو ليخيطه أو ليغسله "فقصره" أو خاطه أو غسله "فالثوب أمانة" في يده "ولا أجرة له ولو" كان معروفا بذلك العمل بأجر أو "قال" له "اقصره" أو خطه أو نحوه لعدم التزامها "كما لو قال -. أطعمني" فأطعمه لا ضمان عليه (٣)، قال الأذرعي: والأشبه (٤) أن عدم استحقاقه الأجرة محله إذا كان حرا مكلفا مطلق التصرف فلو كان عبدا (٥) أو محجورا عليه بسفه أو نحوه استحقها إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم المقابلة بالأعواض.


(١) "قوله: فمتعمد" شمل ما لو أذن له وليه في الضرب العنيف.
(٢) "قوله: وغسال" وقاسم بإذن إمام وإن قال ابن النقيب إنه يستحق أجرة المثل.
(٣) قوله: لا ضمان عليه" لأن أقصى درجات المنافع أن يكون كالأعيان وهو لو قال أطعمني هذا فأطعمه لم يلزمه ثمنه وكذا لو قال أسكني دارك شهرا فأسكنه لم تلزمه أجرة.
(٤) "قوله: قال الأذرعي والأشبه إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله: فلو كان عبدا إلخ" وقال ابن العراف لا يستحقونها وقد فاتت منافعهم بتفويتهم إياها وللأئمة نصوص تدل على ذلك. ا هـ. وجزم بالأول الغزي وغيره.