البحر وجه أن حلي الذهب لا تجوز إجارته بالذهب وحلي الفضة لا تجوز إجارته بها ولا يظهر له وجه إلا التخريج على الوجه الثاني وذكر زيادته على ذلك وقال غيره: وأيضا الخلاف (١) في بيع الدار المستأجرة يمكن تخريجه على ذلك فإن قلنا: موردها العين لم يصح إيراد عقد آخر عليها، أو: المنفعة جاز.
(١) "قوله: قال غيره وأيضا الخلاف إلخ" الثالثة إذا قال أجرتك منفعة هذه الدار فوجهان يتجه بناؤهما على هذا الأصل، الرابعة استأجر شخصا بعينه على تعليم شيء من القرآن والأجير لا يعرف كل ذلك في الحال بل يعرف منه ما لمثله تصح الإجارة إن قلنا موردها المنفعة لم تصح لأنها معدومة وإن قلنا العين صحت لوجودها الخامسة إجارة الكلب للصيد فيها وجهان قال الجيلي هما مبنيان على أن مورد الإجارة ماذا؟ إن قلنا العين امتنعت، أو المنفعة صحت وكلام الفوراني يشير إلى هذا البناء وإن قال الإمام إنه لا يتجه هذا التخريج لأنه يبطل بإجارة الحر وزاد الزركشي فقال السادسة إجارة العبد المسلم، أو المصحف من كافر إن قلنا العين لم تصح، أو المنفعة صحت ذكره في المطلب السابعة إذا أجر بلفظ البيع إن قلنا العين صحت أو المنفعة فلا، الثامنة إجارة ما استأجره قبل قبضه قال الماوردي إن قلنا العين لم تصح، أو المنفعة صحت ومثله إجارة المبيع قبل قبضه لكن الصحيح المنع وإن قلنا المنفعة لأن الإجارة تقتضي تسليم العين وهو لا يقدر عليه، التاسعة إذا أتلف المستأجر العين المؤجرة بعد مضي بعض المدة قال ابن أبي هريرة لا تنفسخ في المستقبل وتستقر الأجرة كالثمن في البيع لأنها تلفت بفعله وهذا لا يتأتى إلا إذا قلنا إنه العين، العاشرة إذا استأجر عبدا أو حرا لعمل فحصل له مرض أو نحوه مما ينقص العين لا المنفعة تخير إن قلنا إنه العين، الحادية عشرة أقر المكري بالدار للغاصب ففي قبول إقراره للرقبة قولان أظهرهما القبول ويشبه بناؤهما على هذا إن قلنا المنفعة صح، أو العين فلا، الثانية عشرة إذا قال أجرتك منفعة هذه. الدار فوجهان يتجه بناؤهما على هذا الأصل قال شيخنا يجاب بأن الخلاف وإن كان له فوائد لكنه ليس خلافا محققا من كل وجه لما قاله كما هو ظاهر.