المال "حق" مؤكد "يورث عنه" لأنه وإن لم يملك ثبت له حق التملك "ويقدم به على الغرماء" وعلى مؤنة تجهيز المالك لتعلق حقه بالعين ويصح إعراضه عنه "وله ترك العمل" بعد ظهور الربح كما له تركه قبله "ويسعى في التنضيض" وفي نسخة ويستحق التنضيض "ليأخذه" أي نصيبه من الربح "ويغرم" له "المالك بإتلافه" مال القراض بإعتاق أو إيلاد، أو غيرهما "حصته" من الربح؛ لأنه ملكها بالإتلاف ولو قبل قسمته لتأكد حقه في الربح كما مر وكان الإتلاف كالاسترداد "ولا يستقر" ملكه على حصته "بقسمته" أي المال "عرضا" ولو فسخ العقد؛ إذ لم يتم العمل "ولا بقسمة الربح قبل الفسخ" لبقاء العقد "فيرد" مما أخذه "جبر خسران حدث" وفي نسخة: "فيجبر بما أخذه نقصانا حدث".
"فرع: يحرم" على كل من المالك والعامل "وطء جارية القراض (١) " سواء أكان في المال ربح أم لا؛ إذ لا يتحقق انتفاء ظهور الربح في المتقومات إلا بالتنضيض واستشكلت العلة بما يأتي من أن العامل لو وطئ ولا ربح حد إن كان عالما فإنها تقتضي عدم الحد ويجاب بأن المقتضي لعدم الحد عند ظهور الربح إنما هو شبهة الملك وهي منتفية لانتفاء ظهور الربح.
"و" يحرم على كل منهما "تزويجها" لأنه ينقصها فيضر الآخر ولأن العامل غير مالك والتصريح بذكر تحريم الوطء والتزويج على العامل من زيادته "وليس وطء المالك فسخا" للقراض "ولا موجبا مهرا" ولا حدا كما صرح به الأصل، وترجيح عدم إيجاب المهر من زيادته "واستيلاده" جارية القراض "كإعتاقه" لها فينفذ ويغرم للعامل حصته من الربح "فإن وطئها العامل عالما" بالتحريم "ولا ربح حد" لعدم الشبهة "وإلا فلا حد" للشبهة "ويثبت" عليه "المهر ويجعل في مال القراض" لأنه ربما يقع خسران فيحتاج إلى الجبر وهذا إنما يأتي على طريقة الإمام لا على طريقة الجمهور من أن مهر الإماء يختص به المالك
(١) قوله: يحرم وطء جارية القراض" لو كان في مال التجارة جارية جاز للمالك وطؤها قبل الحول وبعده، وإن قلنا تعلق الزكاة تعلق شركة والفرق بين القراض والتجارة أن تعلق حق العامل بنفس العين وإن قدر المالك على إسقاطه بتعويضه عنه بخلاف التجارة فإن الحق فيها متعلق بالقيمة ولا تعلق له بالرقبة، وإن قلنا تعلق الزكاة تعلق شركة.