فسد البيع لا ينفذ تصرف المشتري؛ لأنه إنما يتصرف بالملك ولا ملك في البيع الفاسد "بأجرة المثل" للعامل (١)، وإن لم يكن ربح لأنه عمل طمعا في المسمى فإذا فات وجب رد عمله عليه وهو متعذر فتجب قيمته.
كما لو اشترى شيئا شراء فاسدا وقبضه فتلف تلزمه قيمته "إلا إن شرط الربح كله للمالك (٢) فلا يستحق" العامل "أجرة" لعدم طمعه في شيء ويؤخذ من التعليل (٣) ومما يأتي في المساقاة أنه. لا يستحقها أيضا فيما مر إذا علم الفساد "ولو لم يقل" له "قارضتك" بل دفع إليه ألفا مثلا "وقال اشتر" بها "كذا ولك نصف الربح ولم يتعرض للبيع لم يصح" القراض لتعرضه للشراء دون البيع تفريعا على الأصح من أن التعرض (٤) للشراء لا يغني عن التعرض للبيع "ويصح شراؤه" للإذن له فيه بخلاف البيع.
"والربح فيما اشتراه للمالك" لأنه فائدة ماله، وإنما يستحق العامل بعضه بالشرط في العقد الصحيح، فقوله ولك نصف الربح مساو من حيث المعنى لقول أصله بالنصف؛ لأن النصف ينصرف إلى العامل؛ إذ المالك يستحق بالمال لا بالشرط كما مر.
(١) "قوله: بأجرة المثل للعامل" وإن لم يكن ربح؛ لأنه عقد يستحق به المسمى في صحيحه فاستحق أجرة المثل في فاسده كالإجارة. (٢) "قوله: إلا إن شرط الربح كله للمالك إلخ" لو قال إلا إن شرط الربح كله لغير العامل لكان أعم. (٣) "قوله: ويؤخذ من التعليل إلخ" قال السبكي وإطلاقهم يفهم عدم الفرق بين أن يعلم الفساد أم لا ولعل سببه أنه أذن له أن يعمل بعوض فلا يحبط عمله ا هـ ودعوى الشارح أن ما ذكره مأخوذ من التعليل ممنوعة والفرق بين مسألتنا ومسألة المساقاة واضح إلا أن يؤيد بها مسألة بحث الغزالي كإمامه والمعتمد فيها إطلاق الأصحاب، ثم رأيت قول الخادم في الكلام على الصلح عن الرد بالعيب ألا ترى أنه في باب القراض إذا فسد في صورة “قارضتك على أن الربح كله لك “وتصرف العامل فله أجرة المثل جزما، وإن علم فساد القراض؛ لأنه لم يخرج عن عمله مجانا بل بعوض وقوله: قال السبكي: وإطلاقهم يفهم عدم الفرق إلخ أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: تفريعا على الأصح من أن التعرض إلخ"، إذ لا بد من التعرض لهما، أو لفظ يشملهما كالمضاربة ونحوها.