نصف نصيبه مع نصف نصيب الموكل إن شاء "شفع الموكل" أي أخذ نصيب الوكيل بالشفعة "وكذا الوكيل (١) " أي يأخذ نصيب الموكل بها وما ذكر من اعتبار الإذن وبيع النصفين صفقة واحدة هو ما في الأصل قال الزركشي: ولا حاجة (٢) إلى اعتبار ذلك وهو ظاهر فإن أجيب بأنه إنما اعتبر إذنه في ذلك لصحة بيع النصفين صفقة واحدة رد بأنه خلاف المنقول.
"فرع" لو "باع أحد الثلاثة" الشركاء في عقار "نصيبه من الثاني اشترك المشتري والثالث في الشفعة" أي في الأخذ بها لاستوائهما في الشركة فإن شاء الثالث أخذ نصف الشقص، أو تركه "فلو قال له المشتري: خذ الكل" أو اتركه "وقد أسقطت حقي لك لم تلزمه الإجابة ولم يسقط حق المشتري" من الشفعة؛ لأن ملكه استقر على النصف بالشراء فصار كما لو كان للشقص شفيعان حاضر وغائب فأخذ الحاضر الكل فحضر الغائب له أن يأخذ نصفه وليس للحاضر أن يقول: اترك الكل أو خذه فقد تركت حقي ولا نظر إلى تشقيص الصفقة عليه؛ لأنه لزم بدخوله في هذا العقد.
"ولو كانت الأرض بين اثنين فباع أحدهما نصف نصيبه لثالث، ثم باع منه النصف الآخر فهو كما لو باعه" أي النصف الآخر "من أجنبي وسيأتي حكمه" في الباب الثاني.
"فصل" لو "باع المريض شقصا لا يملك غيره يساوي ألفين بألف، والمشتري والشفيع أجنبيان. ورد الوارث" البيع بطل في بعض الشقص وصح في بعضه وهو مجهول؛ إذ لا يسقط شيء من المبيع إلا ويسقط ما يقابله من الثمن فتدور المسألة وحسابها أن يقال: يصح البيع في شيء من الشقص بنصف شيء يبقى مع الورثة ألفان إلا نصف شيء وذلك يعدل مثلي المحاباة وهي نصف شيء، فمثلاها شيء فتجبر وتقابل فتعدل ألفان شيئا ونصفا، والشيء من شيء ونصف ثلثاه، فعلمنا أن البيع "صح في ثلثي الشقص" فقط "وقيمته" أي ما ذكر وهو ثلثا الشقص "ألف وثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث بثلثي الثمن وهو" أي ما
(١) "قوله: وكذا الوكيل" ترجيح أخذ الوكيل من زيادته. (٢) "قوله: قال الزركشي ولا حاجة إلخ" أشار إلى تصحيحه، وقوله: إلى اعتبار ذلك أي اعتبار الإذن وبيع النصفين.