قاله في الأصل قال في المهمات: وهذا الترديد (١) وجهان صرح بهما القاضي والإمام والغزالي، وفائدتهما كما في المطلب في الفوائد من الرد إلى الأخذ انتهى. وعلى الأول مشيت في شرح البهجة (٢) تبعا لشراح الحاوي "لا إن انفسخ" العقد "بتلف الثمن المعين قبل قبضه" فلا يأخذ الشفيع بالشفعة (٣)، والتصريح بالترجيح من زيادته والأوجه أنه يأخذ بها لما مر (٤) في الفسخ والانفساخ كالفسخ في أن كلا منهما يرفع العقد من حينه لا من أصله.
"والشفيع أولى بالشقص" المشفوع "من مصدق" له زوجته حيث "يرجع" فيه أو في نصفه "لفرقة" بردة، أو طلاق قبل الدخول لسبق حق الشفيع؛ لأنه ثبت بالعقد، والزوج إنما يثبت حقه بالفرقة ولأن حقه أقوى من حق الزوج بدليل أنه يبطل تصرف المشتري ويأخذ الشقص والزوج لا يبطل تصرف الزوجة "ولو كانت" أي الشفعة "لشفيعين فالشقص" مشترك "بينهما، وإن تخلل الطلاق بين أخذيهما في النصف" المشفوع إن وقعت المعاوضة في النصف بأن أخذ أحدهما نصفه ثم طلقها الزوج قبل أخذ الآخر فللشفيع الآخر النصف الآخر فهو مقدم على الزوج لسبق حقه، وقوله “في النصف “متعلق بأخذيهما، و “في “بمعنى “اللام “ولو ترك ذلك كان أعم وأخصر.
"و" الشفيع أولى بالشقص "من بائع" حيث "يرجع" فيه "لفلس" حصل للمشتري بالثمن لذلك "ولا يخص" حينئذ وفي نسخة ولا يختص "البائع دون الغرماء بالثمن" بل يضارب معهم به؛ لأن حقه لما انتقل من العين إلى الذمة
(١) "قوله: قال في المهمات وهذا الترديد إلخ" اعترضه ابن العماد بأن قوله “وهذا الترديد “خطأ وصوابه التردد بغير ياء. (٢) "قوله: وعلى الأول مشيت في شرح البهجة إلخ" وصححه السبكي وغيره وهو المعتمد. (٣) "قوله: فلا يأخذ الشفيع بالشفعة لبطلان البيع" وهذا ما أفهمه كلام الرافعي هنا ونقله بعد عن ابن الصباغ وغيره، وعبارة الأنوار: ولو استحق الثمن فإن كان معينا بطل البيع والشفعة، وإن كان في الذمة أو تلف قبل القبض فلا وأبدل. (٤) "قوله: والأوجه أنه يأخذ بها لما مر إلخ" وهو الأصح ولهذا قال في التهذيب: إنه يجري فيه الوجهان في الرد بالعيب قال الزركشي: ويشهد لما قاله في التهذيب ما تقدم في باب المبيع قبل القبض من أنه لو باع عبدا بثوب وقبض الثوب وباعه، ثم هلك العبد قبل القبض انفسخ العقد في العبد دون الثوب، وإن لم يقبض مشتريه فإنه يقتضي أن أخذ الشفيع لا يبطل بالتلف فالظاهر ما قاله في التهذيب.