للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن لم يطهره "فعليه مؤنته" أي التطهير "وأرشه" أي أرش نقصه إن نقص "وتنجيس مائع لا يمكن تطهيره إهلاك فيضمنه، وإن غصب" شخص "من الغاصب" ما غصبه "فأبرأ المالك" الغاصب "الأول" عن ضمان المغصوب التالف "صح الإبراء"؛ لأنه مطالب بقيمته فهو كدين عليه "أو ملكه العين المغصوبة (١) برئ وانقلب الضمان على الثاني" للأول.

"وإن باعه" أي المالك المغصوب "لغاصب الغاصب أو أبرأه عن الضمان" للمغصوب التالف "أو وهبه له، وأقبضه" الموهوب بأن أذن له في قبضه "وكذا لو أودعه" عنده "برئ" الغاصب "الأول لا إن رهنه" عند الثاني أو زوجه منه أو وكله ببيعه فلا يبرأ واحد منهما "ولو رد" الغاصب "الدابة إلى الإصطبل" أي إصطبل مالكها "وعلم" به "المالك" ولو بخبر ثقة "برئ" بخلاف ما قبل علمه ولو امتنع المالك من الاسترداد رفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بالقبض فإن امتنع من القبض نصب نائبا عنه (٢). قال الخوارزمي: فلو لم يكن (٣) ثم حاكم فوضعه بين يديه أو ألقاه في حجره - برئ من الضمان (٤)، بخلاف ما لو تلف المغصوب فوضع بدله بين يديه فلم يقبله؛ لأن المغصوب غير ملكه بخلاف بدله.

"وإن شغل" شخص "بمتاعه بقعة من المسجد لزمه أجرتها (٥) " إن لم يغلقه


(١) "قوله: أو ملكه العين المغصوبة" أي وكان قادرا على انتزاعها.
(٢) "قوله: فإن امتنع من القبض نصب نائبا عنه" فإن كان غائبا فأخذه الحاكم منه فهل يبرأ من ضمان الغصب وجهان أقيسهما البراءة.
(٣) "قوله: قال الخوارزمي فلو لم يكن إلخ" فعلم أن الغاصب يبرأ من ضمان المغصوب برده إلى مالكه أو وكيله أو وليه أو وضعه بين يديه وقال في التدريب يتخلص الغاصب من عهدة ما غصبه بالرد أو ما في معناه فيرد المغصوب إلى من له تسليمه شرعا يتخلص حتى القاضي مع رشد المالك. ا هـ. فشمل رده إلى المستعير أو إلى أمين غير ملتقط غصب منه كعبد المالك فيما أخذه بإذنه أو اختص به كثيابه وآلة حرفته.
(٤) "قوله: برئ من الضمان" قال في التتمة إلا أن يكون المالك يستحق قبضه بموضع آخر فلا يكون ذلك قبضا.
(٥) "قوله: وإن شغل بمتاعه بقعة من المسجد لزمه أجرتها إلخ"، وأفتى الغزالي والنووي بأنها تصرف في مصالحه قال في التوشيح كذا قاله في التتمة وصححه أبي وغلط ابن رزين في فتواه بصرفها في مصالح المسلمين قال الأذرعي منفعة المساجد والشوارع، وعرفة والمقابر الموقوفة تضمن بالتفويت دون الفوات.