للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكراهة في جانب الولد لمكان الولادة فلم تتعد لغيره بخلاف إعارة الصيد من المحرم فإن العبادة يجب احترامها لحق الله تعالى، وهو شامل لكل مكلف.

"فرع: لو استعار الحلال من المحرم صيدا" لم يرسله في إحرامه "فتلف" في يده "لم يضمنه" له؛ لأنه غير مالك (١)، "وعلى المحرم الجزاء" لله تعالى؛ لأنه متعد بالإعارة إذ يلزمه إرساله "فإن استعاره المحرم منه" أي من الحلال فتلف في يده "ضمن الجزاء" لله تعالى "والقيمة" (٢) للحلال.

"فرع: تجوز إعارة فحل للضراب وكلب للصيد"؛ لأنها تبرع بخلاف الإجارة فإنها معاوضة "ولو أعاره شاة" أو دفعها له، وهو ما عبر به الأصل "وملكه الدر والنسل" منها "لم يصح" شيء من الإعارة والتمليك "ولم يضمن" آخذها "الدر والنسل"؛ لأنه أخذهما بهبة فاسدة "ويضمن الشاة" بحكم العارية الفاسدة "فلو أباحهما" له "أو استعار" منه "الشاة لأخذ ذلك" أو الشجرة ليأخذ ثمرها (٣)، كما في الروضة "جاز" وكان إباحة للدر والنسل والثمر، وإعارة للشاة والشجرة قال في الأصل فعلى هذا قد تكون العارية لاستفادة عين وليس من شرطها أن يكون المقصود مجرد المنفعة بخلاف الإجارة. انتهى. فالشرط في العارية أن لا يكون فيها استهلاك المعار لا أن لا يكون فيها استيفاء عين.

"فإن شرط علفها" فيما إذا ملكه درها ونسلها أو أباحهما له "فذلك" أي العقد المذكور "بيع، وإجارة فاسدان فيضمن الريع" من الدر والنسل بحكم البيع الفاسد "دون الشاة"؛ لأنه أخذها بإجارة فاسدة "كمن أعطى سقاء شيئا ليشرب" فأعطاه كوزا "فانكسر الكوز في يده" فإنه "يضمن الماء"؛ لأنه أخذه بشراء فاسد نعم إن كان الماء أكثر مما يشربه لم يضمن الزائد؛ لأنه أمانة صرح به القاضي والمتولي "لا الكوز" أي لا يضمنه؛ لأنه أخذه


(١) "قوله: لأنه غير مالك"؛ لأنه إذا أحرم وفي ملكه صيد زال ملكه عنه فإن ورثه في إحرامه صحت إعارته، وعلى الحلال القيمة إن تلف عنده؛ لأن ملكه لا يزول عنه.
(٢) "قوله: فإن استعاره المحرم منه ضمن الجزاء والقيمة" قد ألغز بذلك ابن الوردي في قوله عندي سؤال حسن مستظرف فرع على أصلين قد تفرعا قابض شيء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا.
(٣) "قوله: أو الشجرة ليأخذ ثمرها" أو بئرا للاستقاء منها أو جارية للإرضاع.