توكيل وتوكل، ومع الإذن يجوز له ذلك نعم لا يستفيد ركوب البحر بمجرد الإذن في السفر بل لا بد من التنصيص عليه كنظيره في القراض "وإن اشترى بعين المال" المشترك "أو باعه بغبن فاحش" فيهما "صح في نصيبه فقط" أي دون نصيب شريكه عملا بتفريق الصفقة وانفسخت الشركة في نصيبه "وصار المشتري" في الثانية، والبائع في الأولى "شريك شريكه" سمي الثاني شريكه باعتبار ما كان "وإن اشترى بالغبن" المذكور "في الذمة اختص" الشراء "به" فيزن الثمن من ماله ولا يضمن نصيب شريكه بتصرفه فيه بالغبن ما لم يسلمه كنظيره في الوكالة، ومثله التصرف فيه نسيئة، وبغير نقد البلد بلا إذن بخلاف ما إذا سافر به أو أبضعه بلا إذن فإنه يضمن كما صرح به الأصل نعم إن عقد الشركة بمفازة (١) فلا ضمان بالسفر به إلى مقصده؛ لأن القرينة قاضية بأن له ذلك، وظاهر كما قال الأذرعي (٢) أنه لو جلا أهل البلد لقحط أو عدو، ولم تمكنه مراجعة الشريك أن له السفر بالمال بل يجب عليه وسيأتي بيانه في الوديعة.
"فرع" وإن اشترى بلا غبن وقع للشركة، وطولب بكل الثمن من مال الشركة فإن سلمه من ماله لعدم نضوض مالها طالبه شريكه بحصته، أو وقد نض فهل يطالبه وجهان أصحهما أن له مطالبته. (١) "قوله نعم إن عقد الشركة بمفازة" كانا من أهل النجعة. (٢) "قوله وظاهر كما قال الأذرعي إلخ" أشار إلى تصحيحه.