للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واحدا ليحلف معه" (١) ; إذ الشاهد مع اليمين حجة كافية ولا يضر احتمال الرفع إلى حنفي كما لا يضر غيبته ولا موته; لأنه أتى بما عليه "أو"أشهد "مستورين فبانا فاسقين"لإتيانه بحجة ولتعذر اطلاعه على الباطن (٢) فكان معذورا "فلو قال أشهدت"بالأداء شهودا "وماتوا"أو غابوا أو طرأ فسقهم "فكذبه الأصيل"في الإشهاد "فالقول قول الأصيل"بيمينه فلا رجوع عليه; لأن الأصل عدم براءة ذمته وعدم الإشهاد بخلاف ما إذا صدقه الأصيل يرجع; لأنه أتى بما عليه

"وإن كذبه الشهود فكما لو لم يشهد"فلا يرجع بخلاف ما لو أقرت امرأة بنكاح بحضرة شاهدين فكذباها لا يقدح في إقرارها; لأنها أقرت بحق عليها فلم يلغ بإنكارهما، وهذا يريد أن يثبت له حقا "وإن قالوا"لا ندري وربما "نسينا فتردد" الإمام فيه (٣) ثم رجح عدم الرجوع (٤)، وجعله أولى بذلك من دعواه موت الشاهد (٥).

"ولا يكفي إشهاد من يسافر قريبا"; إذ لا يفضي إلى المقصود، ومتى لم يشهد بالأداء "فإن حلف المستحق"على عدمه "وأخذ من الأصيل فذاك"واضح "أو من الضامن"مرة "ثانية رجع"الضامن على الأصيل "بأقلهما"; لأنه إن كان الأول فهو مدعاه; لأنه يزعم أنه مظلوم بالثاني أو الثاني فهو المبرئ ولأن الأصل براءة ذمة الأصيل من الزائد وكالضامن فيما ذكر المؤدي بالإذن كما صرح به الأصل.


(١) "قوله: ولو أشهد واحدا ليحلف معه"قال في الخادم: احترز بقوله: ليحلف معه عما لو اقتصر على الشهادة، ولم يرد أن يحلف معه، فهو كمن لم يشهد قطع به الماوردي وغيره، وكان المراد امتناعه من الحلف معه عند الحاجة لا العزم على عدم الحلف عند الأداء فقط، وقوله: وكان المراد إلخ أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله: ولتعذر اطلاعه على الباطن إلخ"لأن طلب الاستزكاء، ومعرفة باطن أحوال الشهود من منصب الحاكم فلا ينسب في تركه إلى تقصير.
(٣) "قوله فتردد للإمام فيه"ظاهر كلام الإمام أن التردد للأصحاب; ولهذا صرح في البسيط بأنهما وجهان.
(٤) "قوله: ثم رجح عدم الرجوع"أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله وجعله أولى بذلك من دعواه موت الشاهد" قال شيخنا: معلوم أن المرجح في موت الشاهد رجوعه لكونهم صرحوا بأن أولى لا تستلزم مساواة حكم ما بعدها لما قبلها وحينئذ فلا يقال: إنه مفرع على ضعيف.