للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ويطالبون" أي الولي (١) والورثة "بالإحضار"عند الحاجة، واعتبار إذن الورثة ومطالبتهم بالإحضار من زيادته وقد بحثه في المطلب (٢) ودخل في الورثة بيت المال وبقي ما لو مات ذمي عن غير وارث وانتقل ماله فيئا لبيت المال، وظاهر كلامهم عدم الاكتفاء بإذن الإمام وهو محتمل (٣)، وأما السفيه فظاهر كلامهم اعتبار إذنه ومطالبته دون وليه، وقال الأذرعي: والظاهر إذن وليه لا إذنه

"فرع"يشترط كون المكفول ببدنه معينا كما في ضمان الدين فلو "كفل" بفتح الفاء أفصح من كسرها "بأحد الرجلين" مبهما أي ببدنه "لم تصح" كما في ضمان المال فإن قلت كفل متعد بنفسه كقوله تعالى ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ [آل عمران: من الآية ٣٧] فلم عداه المصنف بغيره قلت ذاك بمعنى عال وما هنا بمعنى ضمن والتزم، واستعمال كثير من الفقهاء له متعديا بنفسه مؤول فإن صاحب الصحاح والقاموس وغيرهما من أئمة اللغة لم يستعملوه إلا متعديا بغيره


(١) "قوله أي الولي"فلو زال الحجر أو انعزل بطلت مطالبته.
(٢) "قوله وقد بحثه في المطلب"اعتبر في المطلب إذن الوارث قال في المهمات: يتجه اشتراط إذن كل الورثة، وقال الأذرعي وغيره: الوجه أن يقال يعتبر إذن الولي، ولعله مراد ابن الرفعة ولا أحسب أحدا يقول: إنه إذا مات عن أب وزوجة وأولاد أنه يعتبر إذن الجميع ولا يكفي إذن الأب في ذلك ولا سيما إذا كان الميت في حجره لسفه أو غيره، وقال ابن العماد: الموافق للمنقول أنه يكفي إذن وارث واحد فقط صرحوا بأن الميت إذا مات، وعليه صوم وصام عنه الأجنبي كفاه أن يصوم بإذن قريب واحد وقوله الوجه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله وظاهر كلامهم عدم الاكتفاء إلخ"أشار إلى تصحيحه.