للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إجارة اغتفر فيه التأبيد لما ذكر "ومن هدم السفل"مالكه أو غيره "طولب بقيمة حق البناء"على العلو "للحيلولة"بينه وبين حقه سواء أبنى الأعلى أم لا "مع"غرم "الأرش"له أي أرش نقص البناء (١) "إن كان قد بنى"وإلا فلا أرش "فإن أعيد السفل استعيدت القيمة"لزوال الحيلولة، وله البناء إن لم يكن بنى، وإعادته إن كان قد بنى، وكذا لو انهدم بنفسه، وأعيد فلا ينفسخ هذا العقد بعارض هدم وانهدام لالتحاقه بالبيوع ذكره الأصل (٢).

"تنبيه"لا يغرم الهادم أجرة لبناء لمدة الحيلولة قال الإمام: لأن الحق على التأبيد وما يتقدر لا ينحط مما لا يتناهى قال الإسنوي: وفي كلامه إشارة إلى الوجوب فيما إذا وقعت الإجارة على مدة والمتجه عدم الوجوب (٣) ; لأن وجوب الأجرة للحيلولة إنما محله عند قيام العين ولم يصرحوا بوجوب إعادة الجدار على مالكه وينبغي أن يقال: إن هدمه مالكه عدوانا فعليه إعادته وإن هدمه أجنبي أو مالكه، وقد استهدم لم تجب لكن يثبت للمشتري الفسخ إن كان ذلك قبل التخلية.

"فرع يشترط"في صحة الإذن في البناء "بيان مكان البناء"ليتميز عن غيره، وهذا أولى من قول أصله يجب بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا; إذ ليس فيه بيان مكان البناء، وأما بيان قدره طولا وعرضا فمعلوم من قوله "وكذا سمكه"أي البناء "وطوله وعرضه وصفته"ككونه منضدا أو خالي الجوف، وكونه من آجر وجص أو من لبن وطين ونحوها "وكيفية السقف المحمول"على البناء ككونه خشبا أو قصبا أو جريدا أو إزجا; لأن الغرض يختلف بذلك "سواء كان"الإذن فيه "بعوض أم لا"وعلم من كلامه ما صرح به أصله أنه لا يشترط التعرض لوزن ما يبنيه عليه; لأن التعريف في كل شيء يحسبه "وتغني مشاهدة الآلة عن كل وصف"هذا كله إذا أذن في البناء على غير الأرض من جدار أو نحوه.

"فإن بنى"يعني فإن أذن في البناء "على الأرض كفى بيان مكان البناء"


(١) "قوله أي أرش نقص البناء"وهو ما بين قيمته قائما ومهدوما.
(٢) "قوله ذكره الأصل"قال الإسنوي لكن المتجه وهو الذي يشعر به سياق كلام المصنف وتعليل الرافعي واختصاص ذلك بما إذا وقع العقد بلفظ البيع ونحوه فأما إذا أجره إجارة مؤقتة فينبغي تخريج الفسخ على الخلاف في انهدام الدار.
(٣) "قوله: والمتجه عدم الوجوب"أشار إلى تصحيحه.