للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخذك له "ووكلني في مصالحتك"له فصالحه "صح"; لأن دعوى الإنسان الوكالة في المعاملات مقبولة (١) ومحله كما قال الإمام والغزالي إذا لم يعد المدعى عليه الإنكار بعد دعوى الوكالة فلو أعاده كان عزلا فلا يصح الصلح عنه. وخرج بقوله: وقال: أقر عندي ما لو اقتصر على وكلني في مصالحتك له فلا يصح بناء على الأصح في أن قوله: صالحني عما تدعيه ليس إقرارا وبقوله ووكلني في مصالحتك له ما لو تركه فهو شراء فضولي فلا يصح كما مر

"فلو قال أنكر"الخصم "وهو مبطل"في إنكاره "فصالحني له بعبدي هذا"لتنقطع الخصومة بينكما "صح"الصلح "عن الدين لا"عن "العين"إذ لا يتعذر قضاء دين الغير بغير إذنه بخلاف تمليكه العين "أو"فصالحني "لنفسي والمدعى عين فكشراء المغصوب"فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمها (٢) لما مر في البيع، فإن كان المدعى دينا فهو ابتياع دين في ذمة غيره، ويؤخذ من قوله: وهو مبطل ما صرح به أصله من أنه لو قال: هو منكر، ولا أعلم صدقك (٣)، وصالحه لم يصح سواء أكان المصالح عليه له أم للمدعى عليه كما لو صالحه المدعي وهو منكر قال: ولو ادعى رجل على ورثة ميت دارا من تركته فأقروا له جاز لهم مصالحته فإن دفعوا لبعضهم ثوبا مشتركا بينهم ليصالح عليه جاز، وكان عاقدا لنفسه ووكيلا للباقين، ولو قالوا لواحد: صالحه عنا بثوبك فصالحه عنهم. فإن لم يسمهم في الصلح وقع الصلح عنه وإلا ففي إلغاء التسمية وجهان (٤) فإن لم تلغ وقع


(١) "قوله: لأن دعوى الإنسان الوكالة في المعاملات مقبولة" ثم إن كان كاذبا في دعوى الوكالة فهو شراء فضولي.
(٢) "قوله فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمها"وبين ما يجوز بيعه، وهو في يد الغير، وما لا يجوز كالمبيع قبل قبضه، ويكفي للصحة قوله: أنا قادر على انتزاعها في الأصح وليس المراد بالقدرة هنا، وفي بيع المغصوب حيثما ذكر محض تغلب بل المراد التغلب أن يثبت الغصب قبل، والتمكن من الإثبات ثم الانتزاع إن لم يثبت.
(٣) "قوله: إنه لو قال هو منكر، ولا أعلم صدقه"، مثله ما لو قال: هو محق، أو قال: صالحني فقط.
(٤) "قوله: وإلا ففي إلغاء التسمية وجهان"أصحهما عدمه.