للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وهو"أي الصلح "نوعان الأول صلح معاوضة وهو بيع"من المدعي للمدعى عليه إن كان العوض عينا "فمن خوصم في دار (١)، وأقر بها"للمدعي "ثم صالح عنها بثوب ونحوه فقد اشتراها به فتلزم"فيه "أحكام البيع كلها من البطلان بالغرر والجهل"وغيرهما، ولا حاجة للجمع بينهما، ولو قال: كالغرر بل لو قال: كالبطلان بالغرر كان أولى; إذ من أحكام البيع أيضا ثبوت الشفعة والخيار والرد بالعيب، ومنع التصرف قبل القبض "، وحكم الربا" (٢) أي ويلزم فيه أيضا حكم بيع الربوي "و"بيع "الزرع الأخضر"نص عليهما مع دخولهما فيما قبلهما لئلا يتوهم عدم دخولهما فيه لخروجهما عن سائر البيوع "فإن كان العوض منفعة"وصالح عليها "مدة معلومة فهو إجارة" (٣) فيثبت فيه حكمها "وإن صالح عن دين"غير دين السلم (٤) "صح ولو بدين"كذلك "لكن بشرط تعيينه"أي الدين "في المجلس"ليخرج عن بيع الدين بالدين "ولو لم يقبض"في المجلس فإنه يصح "إن اجتنب الربا"بأن لم يكن العوضان ربويين، وإلا اشترط القبض فيه أيضا.

النوع "الثاني صلح الحطيطة فمن صالح عن عين أو دين بالنصف أو بالثلث"مثلا "فهو في العين هبة للبعض"الباقي "فيشترط"فيه "القبول والقبض بالإذن"فيه (٥) "وفي الدين إبراء"عن الباقي فتثبت فيه أحكامه


(١) "قوله فمن خوصم في دار إلخ"لو صالح من عين على دين ذهب أو فضة فظاهر أنه بيع، أو عبد أو ثوب مثلا موصوف بصفة السلم فظاهر أنه سلم وسكت الشيخان عن ذلك لظهوره ولو ادعى عليه ألفا فقال: صالحني منها على خمسمائة ووهبني خمسمائة ولي بينة، وعجز عن البينة قال البغوي: فلا يكون إقرارا; لأنه لم يقر أنه يلزمه وقد يصالح على الإنكار وكذا لو أقام بينة على وفق قوله لا يحكم بالباقي ا هـ وصرحوا بأن قوله: وهبني كذا كقوله: أبرأني.
(٢) "قوله وحكم الربا"بالجر عطفا على البطلان أو بالرفع عطفا على: أحكام.
(٣) "قوله فهو إجارة"فيصح بلفظها ولفظ الصلح لا البيع.
(٤) "قوله غير دين السلم"أي ونحوه مما لا يصح الاعتياض عنه.
(٥) "قوله: والقبض بالإذن فيه"أي بمضي زمن إمكانه منه ويثبت الرجوع لمدعي الأصل.