حصل تخمير العصير أو وقوع الفأرة فيه أو موت العبد عندك "صدق الراهن"بيمينه لأن الأصل عدم ذلك قبل القبض "وكذا"يصدق "لو قال"المرتهن "رهنته، وهو كذلك"فالرهن باطل، وقال الراهن بل حصل ذلك عندك فهو صحيح لما مر أن القول قول مدعي الصحة، والتصريح بالترجيح في هذه مع ذكر مسألتي دعوى المرتهن وجود الفأرة في العصير، وموت العبد عند الرهن فيهما، وعند القبض في الأولى من زيادته نعم ذكر الأصل الأولى بالنسبة للبيع معبرا فيها بالمائع، وهو أعم من العصير، والأمر فيه قريب "ولا يلزم المرتهن إحضار الرهن"(١) أي المرهون "قبل القضاء"للدين "ولا بعده بل عليه التمكين"منه "كالمودع، وعلى الراهن مؤنة إحضاره"، ولو "للمبيع"في الدين إن احتاج إليه "ولو رهن معيبا، وحدث"به "مع المرتهن عيب آخر"أو مات ثم علم بالعيب "لم يلزم"الراهن "الأرش"ليكون مرهونا "ولم يكن له فسخ بيع شرط فيه رهنه"كما لو جرى ذلك في يد المشتري، وهذه ذكرها كأصله في باب البيوع المنهي عنها "وإن رهن عبدين، وسلم أحدهما أو مات أو تعيب"في يد المرتهن "وامتنع من تسليم الآخر لم يكن للمرتهن خيار في فسخ البيع المشروط"فيه الرهن "لتعذر رده على حاله"، وتوقف فيه الأذرعي
(١) قوله ولا يلزم المرتهن إحضار الرهن إلخ"لو لم يتأت البيع إلا بالإحضار ولم يثق المرتهن بالراهن لم يسلم إليه بل يبعث الحاكم معتمدا ليحضره وأجرته على الراهن ولو قال أريد أداء حقه من ثمن المرهون فليس للمرتهن أن يلزمه من جهة أخرى وإن كان قادرا وإذا بيع وأراد الراهن أداء من غير ثمنه فله ذلك ولو أراد التصرف فيه قبل أدائه لم يكن له ذلك ولو شرط المرتهن أنه إذا حل الدين لا يبيعه أحد سواه بطل الرهن وكذا لو شرط أحدهما على الآخر أنه لا يبيعه إلا العدل أو الحاكم.