للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإذن"للراهن فيه "أو الإبراء"من الدين بأن يقول له الحاكم ائذن في بيعه، وخذ حقك من ثمنه أو أبرئه دفعا لضرر الراهن "فإن أصر أحدهما"على الامتناع "أو أثبت المرتهن"أي أقام حجة "بالحال في غيبة الراهن باعه الحاكم"، ووفى الدين من ثمنه دفعا لضرر الآخر، وظاهر أنه لا يتعين بيعه فقد يجد له ما يوفي الدين من غير ذلك، وذكر مسألة إصرار المرتهن من زيادته، ولو باعه الراهن عند العجز عن استئذان المرتهن والحاكم فحكى الماوردي فيه الخلاف في بيع المرتهن عند العجز عن الاستئذان، وقضيته تصحيح الصحة (١) "فإن لم يجد"أي المرتهن "بينة أو لم يكن"ثم "حاكم فالغيبة كالجحود، وقد ظفر بغير جنس حقه فله بيعه" بنفسه قال الزركشي، وفي الاقتصار على ذلك نظر لأنه إذا كان المأخذ الظفر فينبغي طرده في حالة القدرة على البينة بل لو كان من نوع حقه، وصفته فينبغي له أن يتملك منه بقدر حقه، وما ذكره في حالة القدرة على البينة ممنوع.

"فرع لو باعه المرتهن في غيبة الراهن بإذنه"، ودينه حال (٢)، ولم يقدر له الثمن "لم يصح" لأنه يبيعه لغرض نفسه فيتهم في الاستعجال وترك الاحتياط "أو بحضوره صح" لعدم التهمة (٣) "فإن"الأولى، وإن "قال"للمرتهن "بعه لي"أو لنفسك "ثم استوف لي أو لنفسك"أولى ثم لنفسك "فكما سبق في باب المبيع قبل القبض"فيصح ما للراهن، ويبطل ما للمرتهن، ولو قال بعه،


(١) قوله وقضيته تصحيح الصحة"أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي والظاهر أن مراده حيث يجوز بيعه بأن تدعو إليه ضرورة كالعجز عن مؤنته أو حفظه أو الحاجة إلى ما زاد على دين المرتهن من ثمنه.
(٢) "قوله ودينه حال"مثله المؤجل إذا قال له بعه واستوف دينك من ثمنه.
(٣) "قوله لعدم التهمة"كما لو قدر له الثمن سواء أنهاه عن الزيادة أم لا وكما لو كان المشتري معينا قال شيخنا نعم لو قدر له الثمن ولم ينهه عن الزيادة ووجد راغبا وجب عليه البيع منه ما لم يعين له المشتري وهو محمل كلام الوالد تبعا لابن قاضي شهبة في أنه إن عين المشتري فلا تهمة كا.