اختلفت معادنها ذكرها "وما لا يوزن بالقبان لكبره يوزن بالماء"أي بالعرض عليه بأن يوضع في سفينة في الماء ويعرف القدر الذي انتهى إليه غوصها ثم يخرج منها ويوضع فيها ما يوزن كطعام أو رمل حتى ينزل منها في الماء بقدر ما نزل منها أولا ثم يوزن ما وضع فيها ثانيا فيعرف قدر المسلم فيه وقد قدمت الإشارة إليه في باب الربا وإن وضع فيها ثانيا الصنج لم يحتج إلى وزن
"فرع قد يغني ذكر النوع"فيما مر "عن الجنس والبلد"وتأخير هذا إلى هنا أولى من ذكر الأصل له في السلم في الثياب
"فصل فيه مسائل"منثورة تتعلق بما مر "السلم في المنافع كتعليم القرآن جائز"(١) لأنها تثبت في الذمة كالأعيان "ويجوز إسلام غير النقدين"أي الذهب والفضة ولو غير مضروبين "فيهما"(٢) كغيرهما "لا"إسلام "أحدهما في الآخر ولو حالا"وقبضا في المجلس لتضاد أحكام السلم والصرف لأن السلم يقتضي (٣) استحقاق قبض أحد العوضين في المجلس دون الآخر والصرف يقتضي استحقاق قبضهما ما فيه وتعبيره بالنقدين أعم في الجملة من تعبير أصله بالدراهم والدنانير مع أن الحكم لا يختص بهما بل المطعومات كذلك وإذا قلنا لا يصح سلما فهل ينعقد صرفا (٤) يبنى على أن العبرة بصيغ العقود أو بمعانيهما ثم محل ذلك
(١) "قوله السلم في المنافع كتعليم القرآن جائز"قال في الخادم إن صورة المسألة أن يقول أسلمت إليك كذا في عبد صفته كذا ويحفظ من القرآن كذا فلو قال وأن تعلمه من القرآن كذا لم يصح فيما يظهر لأن استيفاء المنافع إنما تحصل إذا وقعت في ملك المسلم والعبد قبل قبضه باق على ملك المسلم إليه فلم يصح السلم في هذه الحالة وسبق في أول الباب أنه يجوز جعل رأس المال منفعة فعلى هذا يجتمعان كأن يقول أسلمت إليك تعليم عبدك هذا سورة كذا في تعليم عبدي هذا سورة كذا ويشترط تعليم عبد المسلم إليه في المجلس. (٢) "قوله ويجوز إسلام غير النقدين فيهما"قال في الخادم هل يختص هذا بالخالص أم يجري في المغشوش لم أر فيه نقلا والظاهر بناؤه في المغشوش على جواز التعامل به في الذمة فإن جوزناه صح وإلا فلا وكلام الصيمري الآتي في الزجاج المغشوش يقتضي المنع والوجه الصحة لكون الخليط ليس مقصودا وقد ذكر الرافعي في باب الغصب عن المتولي أنا إذا جوزنا المعاملة بها جعلناها مثلية والمثلي يستلزم صحة السلم فيه. (٣) "قوله لأن السلم يقتضي إلخ"فتضادت أحكامهما. (٤) "قوله فهل ينعقد صرفا إلخ"الراجح عدم انعقاده صرفا بناء على أن العبرة هنا بصيغ العقود وإن نوياه به لما مر من التعليل فهو كما لو قال أبحتك إياه بكذا ونويا به البيع.