للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستحقاقه منافعها "وإقراره بدين التجارة مقبول" (١) كما سيأتي في باب الإقرار "حتى" يقبل إقراره "لبعضه" من والد ولد كإقرار المريض لهما "ولا يبيع بنسيئة و" لا "غبن" أي بدون ثمن المثل "ولا يسافر" بمال التجارة إلا بإذن السيد كالوكيل في الثلاثة أما شراؤه بالنسيئة فجائز صرح به المتولي وغيره ويؤخذ من كلام الجرجاني أنه يجوز له (٢) أن يبيع بالعرض كعامل القراض حيث قال ويفارق المأذون العامل في ثلاثة أشياء:

أحدها أن الخسران (٣) على المأذون يكون في ذمته يتبع به إذا عتق وفي القراض على رب المال

والثاني الرجوع بالعهد على المأذون وفي القراض على رب المال

والثالث أن المأذون إذا اشترى من يعتق على سيده بغير إذنه صح الشراء على أحد القولين والعامل إذا اشتراه بغير إذن لم يصح قولا واحدا قال السبكي وقوله الخسران يتبع به إذا عتق فيه نظر لأن السيد والعبد لا يثبت لأحدهما على الآخر شيء "ولا يعزل نفسه" لأن التصرف حق عليه لسيده فلا يقدر على إبطاله بخلاف النكاح إذ الحق فيه له وبخلاف الوكيل إذ ليس عليه طاعة موكله والرقيق عليه طاعة سيده

"ومن له سيدان اشترط إذنهما" كما في النكاح فيكون مأذونا لكل منهما ووكيلا له بإذن الآخر وهذا إذا لم تكن بينهما مهايأة فإن كانت فأذن له أحدهما: في نوبته قال القاضي في فتاويه يحتمل أن يبني على أن الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة وفيه وجهان انتهى وأصحهما نعم (٤) فيكفي إذنه في أن يتجر قدر نوبته

"فرع إذا لم نعرف رق رجل فلنا معاملته" إذ الأصل والغالب في الناس


(١) "قوله وإقراره بدين التجارة مقبول" قال في البحر ولو أقر بعين في يده أنها مغصوبة أو وديعة أو عارية لم يصح إقراره وإنما يصح إقراره بمعاملة تتعلق بالتجارة وذكر شريح الروياني في روضته أنه لو أحاطت بالمأذون الديون فأقر بشيء مما في يده أنه لسيده استعاره منه قبل وقيل لا يقبل.
(٢) "قوله ويؤخذ من كلام الجرجاني أنه يجوز له إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله أحدها أن الخسران" يعني ديون التجارة.
(٤) "قوله وأصحهما نعم إلخ" جزم به بعضهم وهو الأصح.