للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي نسخة فإن "امتنع كل" منهما من التسليم للآخر "حتى يسلم" له "الآخر" وكان العقد لازما والثمن معينا كالمبيع "أجبرا على التسليم" لاستواء الطرفين بأن يأمرهما الحاكم بتسليم ما عليهما إليه أو "إلى عدل" ليسلم هو أو العدل كلا منهما حقه كما لو كان لكل عند الآخر وديعة وتنازعا في البداءة ولا تضر البداءة بأيهما شاء.

"وإن كان" الثمن "في الذمة" ولم يخف البائع فوته "أجبر البائع" على التسليم "أولا" لرضاه بتعلق حقه بالذمة ولأنه يتصرف في الثمن بالحوالة والاعتياض (١) فأجبر على تسليم المبيع ليتصرف المشتري فيه وسيأتي في المفلس وغيره أنه إذا باع مال غيره بولاية أو وكالة (٢) لا يجبر البائع بل لا يجوز له ذلك حتى يقبض الثمن "ثم" إذا أجبر البائع أجبر "المشتري" على تسليم الثمن (٣) إن حضر في المجلس (٤) وإلا "فإن غاب ماله عن المجلس" وكان فيما دون مسافة القصر "حجر عليه فيه" أي في المبيع "وفي جميع أمواله" وإن كانت وافية بديونه إلى أن يسلم الثمن لئلا يتصرف فيه بما يبطل حق البائع وهذا يسمى بالحجر الغريب قال السبكي والفرق بينه وبين حجر الفلس حيث اعتبر فيه نقص ماله مع المبيع عن الوفاء أن المفلس سلطه البائع على المبيع باختياره ورضي بذمته بخلافه هنا كذا قاله القاضي أبو الطيب وغيره وفيه أن مسألتنا مصورة بما إذا سلم بإجبار


(١) "قوله ولأنه يتصرف في الثمن بالحوالة إلخ" ولأن البائع يجبر على تسليم ملك غيره والمشتري يجبر على تسليم ملك نفسه ولأن المشتري يتوقع الفسخ بتلف المبيع والبائع آمن منه لكون حقه في الذمة ويشترط أن يكون تصرف البائع مبنيا على الاحتياط كالمكاتب وأن يكون بعد لزوم العقد وأن لا يكون المبيع بيد المشتري حالة البيع فإن كان لم ينزعه البائع قطعا وأن يتمكن كل من التسليم وأن لا يتعلق به حق لغيره كالمرتهن.
(٢) "قوله أو وكالة إلخ" فلو تبايع وكيلان أجبر وعامل القراض كالوكيل.
(٣) "قوله أجبر المشتري على تسليم الثمن إلخ" المراد بالثمن عينه إن كان معينا ونوعه الذي يقضى منه إن كان في الذمة فإن ما في الذمة قبل قبضه لا يسمى عينا إلا مجازا.
(٤) "قوله إن حضر في المجلس" عبارة المهذب والمعتمد وغيرهما فإن كان ماله حاضرا أجبر وهي أحسن لأن فرض المسألة أن الثمن في الذمة قوله أجبر كذا بخطه ولعل صوابه أجبرا كاتبه لكن إذا كان الحاضر من غير جنس الثمن استوفى منه بطريقه وما ذكره فيما إذا كان ماله بالبلد محمول على ما إذا كان متيسرا فلو عجز عنه فينبغي الفسخ كالغيبة.