للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشيخان.

"و" أن"ينضح" بعده أيضا"فرجه، وإزاره" من داخله دفعا للوسواس، ولو أخر كالروضة بعده عن نضح ما ذكر كان أولى"وأن يعتمد في الغسل" للدبر"على أصبعه الوسطى" (١) لأنه أمكن"ولا يتعرض للباطن" فإنه منبع الوسواس نعم يستحب للبكر أن تدخل أصبعها في الثقب الذي في الفرج فتغسله نقله في المجموع عن العمراني، وغيره، وأقره، وكل ما لا يصل الماء إليه فباطن"فإن غلب على ظنه زوالها" أي النجاسة"كفى" ذلك في إزالتها"ولا يضر شم ريح" (٢) لها"بيده" فلا يدل على بقائها على المحل، وإن حكمنا على يده بالنجاسة.

ويوجه بأنا لا نتحقق (٣) أن محل الريح باطن الإصبع الذي كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه جوانبه فلا تنجس بالشك أو بأن المحل قد خفف فيه في الاستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا فاكتفى بغلبة ظن زوال النجاسة قال الغزالي في الإحياء، ومن الآداب أن يقول عند الفراغ من الاستنجاء اللهم طهر قلبي (٤) من النفاق، وحصن فرجي من الفواحش.


(١) "قوله: وأن يعتمد في الغسل للدبر على أصبعه الوسطى" ويدلك دبره بيده مع الماء حتى لا يبقى أثر يدركه الكف بالمس ش.
(٢) "قوله: ولا يضر شم ريح" أي تسهل إزالته.
(٣) "قوله: ويوجه بأنا لا نتحقق إلخ" لعل الفرق أن الواجب في إزالة النجاسة عن اليد الإزالة والواجب في الاستنجاء التخفيف.
(٤) "قوله: اللهم طهر قلبي إلخ" قال الأذرعي وهو حسن وإن لم يكن له أصل.