بعده نعم ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم تكن له قيمة عند سيلانه وإلا لم ينفسخ العقد (١) وإن زال الاسم كما لو اشترى بيضا فتفرخ قبل قبضه والجمد بسكون الميم وحكى ابن قرقول فتحها ثم صوب السكون قال وهو الماء الجامد من شدة البرد
"ولا" يصح "بيع مرهون بعد القبض" بغير إذن مرتهنه للعجز عن تسليمه شرعا (٢)"وكذا جان تعلق برقبته (٣) مال كسرقة درهم" أي كأن سرق رقيق درهما وتلف وكأن قتل غيره خطأ أو شبه عمد أو عمدا وعفا على مال لا يصح بيعه بغير إذن المجني (٤) عليه لتعلق الحق به كالمرهون وأولى لأن الجناية تقدم على الرهن (٥) والتمثيل بسرقة الدرهم من زيادته "فإن لزمه قصاص" ولو في رقبته "صح بيعه" لأنه ترجى سلامته بالعفو (٦) وتوقع هلاكه كتوقع موت المريض،
(١) "قوله وإلا لم يفسخ العقد" قال شيخنا علم أن المراد بعدم صحة الانفساخ. (٢) "قوله للعجز عن تسليمه شرعا" لتفويته حق المرتهن وعلم منه صحة بيعه من مرتهنه ونقل الإمام الاتفاق عليه لكن في البسيط وجه أنه لا يصح لأن إذنه وقع بعد الإيجاب وقضية هذا التعليل أن المرتهن لو قال للراهن بعني المرهون فباعه صح قطعا ويلحق بالمرهون كل عين استحق حبسها. (٣) "قوله وكذا جان تعلق برقبته إلخ" لو اشتراه المجني عليه بالأرش صح كما قاله الغزالي ولو جنى العبد جناية توجب القصاص فأعتقه سيده وهو معسر ثم عفا المستحق على مال نقول يتبين بطلان العتق على أرجح الوجهين كما في المسألة المذكورة في الرهن أو لقول ينفذ هنا لقوة العتق ويلزم السيد الفداء وينتظر يساره قال البلقيني الأقيس الثاني. ا هـ. وقد ذكره الشارح بعد "فرع" لو باع عبدا وطرأت الجناية في مدة الخيار فينبغي أن يقال إن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع انفسخ أو موقوف وقفا ر ولو رهن عبدا قد تعدى بحفر وأقبضه ثم تردى فيه آدمي أو بهيمة ففي تبين فساد رهنه وجهان أصحهما عدمه. (٤) "قوله لا يصح بيعه بغير إذن المجني عليه" فإن باعه منه أو بإذنه صح. (٥) "قوله لأن الجناية تقدم على الرهن" قضية هذا التعليل أن العبد لو قتل في المحاربة وقدر عليه قبل التوبة لا يصح بيعه وهو ما ذكره الشيخ أبو حامد وأتباعه وحكاه الروياني في البحر عن النص وغلط من قال غيره لكن في الشرح والروضة في باب خيار النقص فيه ثلاث طرق أصحها أنه كالمرتد ولو أعتقه سيده وهو معسر ثم عفا المستحق على مال لزم سيده فداؤه وينتظر يساره (٦) "قوله لأنه يرجى سلامته بالعفو إلخ" قال الزركشي لو عفا المستحق على مال فهل يتبين بطلان البيع لم يتعرضوا له نعم ذكر الرافعي في الرهن أنه إذا رهن العبد المذكور ثم حصل العفو وجهان واقتضى كلامه ترجيح البطلان فليذكر هنا مثله.