للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النحل الموثوقة أمه" بأن تكون في الكوارة فيصح بيعه وفارق بقية الطيور بأنه لا يقصد بالجوارح وبأنه لا يأكل عادة إلا مما يرعاه فلو توقف صحة بيعه على حبسه لربما أضر به أو تعذر به بيعه بخلاف بقية الطيور فإنها تعلف وتقييده النحل بما ذكر من زيادته وصرح به ابن الرفعة وأمه يعسوبه وهو أميره "ولا بد من رؤيته في الكوارة أو حال خروجه" منها أو دخوله إليها وهذا معلوم مما يأتي في الشرط الخامس والكوارة بضم الكاف وفتحها مع تشديد الواو فيهما ومع تخفيفها في الأول الخلية وحكي أيضا كسر الكاف مع تخفيف الواو "ولا" يصح "بيع سمك في ماء ولو في بركة إن شق تحصيله منها" لعدم قدرة تسليمه "لا إن سهل" تحصيله (١) "ولم يمنع الماء رؤيته" فيصح بيعه "وبرج الطائر كالبركة للسمك" فيأتي في بيعه فيه ما مر آنفا "ويبطل جزء معين لا شائع من نحو سيف وثوب ينقص بقطعة" قيمة أو "قيمة الباقي" نقصا يحتفل بمثله للعجز عن تسليمه شرعا إذ التسليم فيه إنما يمكن بالقطع وفيه نقص وتضييع مال وهو حرام وفرقوا بينه وبين ما قالوه من صحة بيع ذراع من أرض بأن التمييز فيها يحصل بنصب علامة بين الملكين بلا ضرر قال الرافعي ولك أن تقول قد تتضيق مرافق الأرض بالعلامة وتنقص القيمة فينبغي إلحاقها بالثوب وأجيب بأن النقص فيها يمكن تداركه بخلافه في الثوب قال في المجموع وطريق من أراد شراء ذراع معين من ثوب نفيس أن يواطئ صاحبه على شرائه (٢) ثم يقاطعه قبل الشراء ثم يشتريه فيصح بلا خلاف وظاهره أنه لا يحرم القطع ووجهه أنه طريق لحل البيع فاحتمل للحاجة ولا حاجة إلى تأخيره عن البيع (٣)


(١) "قوله لا إن سهل تحصيله" أي وكان يملكه بأن اصطاده وألقاه فيها أو سد منفذها بنية أخذه.
(٢) "قوله أن يواطئ صاحبه على شرائه إلخ" قال الأذرعي لا يخفى ما فيه من الضرر لأنه قد يبدوا له فلا يشتريه والمواطأة لا تلزمه قال الناشري ويؤخذ من قوله والمواطأة لا تلزمه شيئا من جماعة لو قالوا لآخر اذبح لنا شاتك هذه على أن كل واحد يأخذ منها شيئا فذبحها على ظن أنهم يأخذون فقالوا لا حاجة لنا في لحم أنه لا يجب عليهم شيء لأجل هذا الغرر الذي صدر منهم إذ لم يجري شيء يوجب الضمان ولم يجر عقد صحيح وبه أجاب ابن أبي الحذاء في فتاويه وأجاب ابن أبي عقامة بأنه يجب عليهم ما بين قيمتها مذبوحة وسليمة ثم قال فإن لم يجد المالك من يشتريها لزمهم جميع قيمتها.
(٣) "قوله ولا حاجة إلى تأخير عن المبيع" قال الزركشي بل طريق من أراد ذلك أن يشتريه مشاعا ثم يقتسمان.