للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيده (١)، وإن لم يقصد" تملكه (٢) حتى لو أخذه لينظر إليه ملكه; لأنه يعد بذلك مستوليا عليه كسائر المباحات "وبأن يرميه فيبطل عدوه (٣) وطيرانه جميعا" إن كان مما يمتنع بهما (٤)، وإلا فبإبطال ما له منهما ويكفي للتمليك إبطال شدة عدوه بحيث يسهل لحاقه "لا إن طرده فوقف إعياء أو جرحه فوقف عطشا لعدم الماء لا عجزا" أي لا عطشا لعجزه "عن الوصول إلى الماء" فلا يملكه بوقوفه للأولين "حتى يأخذه"; لأن وقوفه في الأول منهما استراحة، وهي معينة له على امتناعه من غيره وفي الثاني لعدم الماء بخلاف وقوفه للأخير; لأن سببه الجراحة "وبأن يقع في شبكة (٥) وقد نصبها" له، نعم إن قدر على الخلاص منها لم يملكه (٦) حتى لو أخذه غيره ملكه قاله الماوردي "ولا يملكه من طرده إليها "لتقدم حق ناصبها وخرج بنصبها ما لو وقعت منه فتعقل بها صيد وسيأتي. "ويعود" الصيد الواقع فيها "مباحا إن قطعها فانفلت" منها فيملكه من صاده بعد; لأن الأول لم يثبته بشبكته، وإن قطعها غيره فانفلت فهو باق على ملك صاحبها فلا يملكه غيره وقيل: هو باق على ملكه مطلقا والترجيح من زيادته وصححه في المجموع وفي نسخة بدل قوله ويعود مباحا إلى آخره، وهل يعود مباحا إن قطعها فانفلت؟ فيه تردد فعليها لا زيادة "فإن ذهب بالشبكة وكان على امتناعه" بأن يعدو ويمتنع معها "فهو لمن أخذه، وإلا" بإن كان ثقلها يبطل امتناعه بحيث يتيسر أخذه "فهو لصاحبها وبأن يرسل كلبا، وكذا" بأن يرسل "سبعا" آخر "له عليه يد فيمسكه" بخلاف ما إذا لم يكن له عليه يد، وهذا القيد معتبر في الكلب أيضا وإنما سكت عن تقييده به; لأن الغالب أن الكلب مختص به فإذا أرسله غير المختص به كان غاصبا له أو كالغاصب له فصار له عليه يد بخلاف غيره "ولو انفلت على" بمعنى من "الكلب"، ولو بعد أن أدركه


(١) "قوله يملك الصيد بمجرد ضبطه بيده" أي في غير الحرم والإحرام.
(٢) "قوله، وإن لم يقصده تملكه" لو كان آخذه غير مميز أمره غيره بالأخذ.
(٣) "قوله فيبطل عدوه" عبارة الروضة شدة عدوه.
(٤) "قوله إن كان مما يمتنع بهما" كالنعامة والدراج والقطا والحجل.
(٥) "قوله: وبأن يقع في شبكة إلخ" سواء أكانت يده عليها بملك أم إجارة أم إعارة أم غصب، ولا خفاء أن الشرك والفخ ونحوهما في معنى الشبكة.
(٦) "قوله نعم إن قدر على الخلاص منها لم يملكه" أشار إلى تصحيحه.