السنة خبر "إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن"(١) وخبر "وإن أدركته قد قتل، ولم يأكل منه فكل، وإن رميت بسهمك فغاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك" رواهما مسلم وما ذكر من الحل هو ما قال في الروضة إنه أصح دليلا وفي المجموع إنه الصحيح (٢) أو الصواب وثبتت فيه أحاديث صحيحة دون التحريم، لكن صحح في المنهاج كأصله تحريمه (٣) لاحتمال موته بسبب آخر ونقله الأصل عن الجمهور (٤) قال البلقيني، وهو المذهب المعتمد ففي سنن البيهقي وغيره بطرق حسنة في حديث عدي بن حاتم قال قلت: يا رسول الله إنا أهل صيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتا فقال: "إذا وجدت فيه أثر سهمك، ولم يكن فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل"(٥) فهذا مقيد لبقية الروايات ودال على التحريم في محل النزاع أي، وهو ما إذا لم يعلم أي لم يظن أن سهمه قتله.
(١) بهذا للفظ رواه مسلم في الكتاب والباب السابق برقم "١٩٣١" ورواه البخاري كتاب الذبائح باب صيد القوس حديث "٥٤٧٨". (٢) "قوله وفي المجموع أنه الصحيح إلخ" واختاره في تصحيحه. (٣) "قوله لكن صحح في المنهاج كأصله تحريمه" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله ونقله الأصل عن الجمهور إلخ" للمسألة نظائر: منها إذا مشط المحرم رأسه فسقط منه شعر وشك هل انتتف بالمشط أم كان منتتفا فالأصح في الروضة أنه لا فدية، ولم يحيلوه على هذا السبب ومنها إذا بالت ظبية في ماء كثير فوجده متغيرا فإن المذهب نجاسته إحالة على السبب الظاهر، وهو يشكل على الرافعي في تصحيح المنع في مسألة الصيد ووجه الإشكال أن أصل الماء الطهارة وعدم تغيره بهذا البول والأصل في اللحم التحريم فكما أزلنا طهارة الماء بالبول كذلك نزيل تحريم اللحم بهذا الجرح إذ الأصل عدم غيره، لكن الفرق عند الرافعي أن اللحم لما كان أصله التحريم، ولا يحل إلا بيقين الذكاة واليقين هنا قد عارضه احتمال متأخر وأسباب الموت تكثر بخلاف أسباب تغير الماء وقد أفتيت بما في المنهاج. (٥) رواه الترمذي "٤/ ٧٤" كتاب الصيد باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغصب عنه حديث "١٤٦٧" ورواه البيهقي في الكبرى "٩*٢٤٢" حديث "٤/ ١٨٦٨٨".