مناسككم" (١) رواه مسلم وغيره وروى الشيخان أنه ﷺ قال لعائشة لما حاضت، وهي محرمة "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي" (٢) "فلو أحدث أو تنجس" بدنه أو ثوبه أو مطافه بنجس غير معفو عنه "أو عري" مع القدرة على الستر في أثناء الطواف "تطهر وستر" عورته وبنى على (٣) طوافه ولو تعمد ذلك بخلاف الصلاة إذ يحتمل فيه ما لا يحتمل فيها ككثير الفعل والكلام سواء أطال الفصل أم قصر لعدم اشتراط الموالاة فيه كالوضوء لأن كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها بخلاف الصلاة "ويستحب أن يستأنف" الطواف خروجا من خلاف من أوجب الاستئناف قال في المجموع وغلبة النجاسة في المطاف مما عمت به البلوى، وقد اختار جماعة من محققي أصحابنا العفو عنها قال وينبغي تقييده بما يشق الاحتراز عنه من ذلك كما في دم القمل والبراغيث والبق وغيرهما مما مر وكما في كثرة الاستنجاء بالأحجار، وكما في طين الشارع المتيقن نجاسته. ا هـ.
أما العاري العاجز عن عن الستر فيطوف; لأنه لا يلزمه إعادة قال الإسنوي والقياس منع المتيمم (٤) والمتنجس عن الماء من طواف الركن لوجوب الإعادة فلا فائدة في فعله، وإنما فعلت الصلاة كذلك لحرمة الوقت والطواف.
لا آخر لوقته ويؤيده أن فاقد الطهورين إذا صلى، ثم قدر على التيمم بعد
(١) رواه مسلم كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا حديث "١٢٩٧". (٢) رواه البخاري كتاب الحج باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت حديث "١٦٥٠" ومسلم كتاب الحج باب بيان وجوه افحرام وأنه يجوز إفراد الحج حديث "١٢١١" (٣) "قوله وبنى على طوافه لو أغمي عليه أو جن" قال الماوردي إنه في الإغماء يستأنف وفي الجنون بطريق الأولى. (٤) "قوله قال الإسنوي والقياس منع التيمم إلخ" ثم حكى عن الروياني وجهين في الإعادة فيما لو طاف بالتيمم لعدم الماء ثم وجده قال في المهمات، وهو يقتضي الجزم بالجواز، ولا سبيل إليه وبتقدير جوازه لا سبيل إلى ترك قضائه قلت قد يقال يفعل لشدة المشقة في بقائه محرما مع عوده إلى وطنه وتجب إعادته إذا تمكن; لأنه إنما فعله للضرورة وقد زالت بعوده إلى مكة ع قوله قد يقال إلخ أشار إلى تصحيحه.