للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع" لو "قال لعبده أنت حر على ألف فقبل أو افترض المكاتب نجومه وعتق أعطي من سهم الغارمين فقط" أي لا من سهم الرقاب لأنه حينئذ ليس منهم الصنف.

"السادس الغارمون وهم أرباب الديون" يعني من لزمتهم الديون وهي ثلاثة أضرب دين لزمه لمصلحة نفسه ودين لزمه لضمان لا لتسكين فتنة ودين لزمه لتسكينها وهو إصلاح ذات البين "فمن ادان" أصله ادتان استثقلت التاء بعد الدال فأبدلت دالا وأدغمت الأولى فيها أي فمن استدان "لمصلحة نفسه" (١) أعطي "لا" إن استدان "في معصية" كثمن خمر (٢) وإسراف في نفقته فلا يعطى "إلا إن تاب" عنها (٣) فيعطى كالمسافر لمعصية إذا تاب فإنه يعطى من سهم ابن السبيل قال في الأصل ولم يتعرضوا هنا لاستبراء حاله بمضي مدة يظهر فيها حاله إلا أن الروياني قال يعطى على أحد الوجهين إذا غلب على الظن صدقه في توبته فيمكن حمل إطلاقهم عليه وقال في المجموع بعد كلام الروياني وهو الظاهر قال الإمام ولو استدان لمعصية ثم صرفه في مباح أعطي وفي عكسه يعطى أيضا إن عرف قصد الإباحة أولا ولكنا لا نصدقه فيه. والأولى واردة على كلام المصنف وأصله وجواب من قوله "أعطي إذا احتاج" إلى قضاء دينه من الزكاة "و" ذلك بأن "كان بحيث لو قضى دينه" ما معه "تمكن فيترك له ما يكفيه ويتم له الباقي" يعني إذا احتاج إلى ذلك بالحيثية المذكورة ترك له مما معه ما يكفيه وأعطي ما يقضي به باقي دينه فإن انتفى ذلك لم يعط لأن يأخذ لحاجته إلينا فاعتبر عجزه كالمكاتب وابن السبيل بخلاف الغارم للإصلاح فإنه يأخذ لحاجتنا إليه كما سيأتي

"ويعطى" الغارم "ولو قدر" على قضاء دينه "بالكسب" لأنه لا يؤمر به


(١) "قوله: فمن ادان لمصلحة نفسه إلخ" يقتضي أن يكون قد استدان وليس كذلك بل لو سقط على شيء فأتلفه، وفي دينه وألحقوه بالدين المباح.
(٢) "قوله: كثمن خمر" كأن اشترى عنبا بقصد أ، يعصره خمرا.
(٣) "قوله: إلا إن تاب عنها إلخ" لأن المعصية زالت فأشبه من أنفق ماله في المعصية حتى صار فقيرا أو هرب من بلد ظلما، ثم أراد الرجوع فإن الأول يعطى بالفقر، والثاني ببنوة السبيل وإن كان السبب معصية.