للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما خبر "لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم" (١) فضعيف قاله في المجموع وتكون الأرض خراجية إذا فتحها الإمام قهرا وقسمها بين الغانمين ثم تعوضها ووقفها علينا وضرب عليها خراجا أو فتحها صلحا على أن تكون لنا ويسكنها الكفار بخراج معلوم فهي لنا والخراج عليها أجرة لا تسقط بإسلامهم فإن لم تشرط لنا لكن سكنها الكفار بخراج فهو جزية تسقط بالإسلام وسيأتي ذلك في السير "والنواحي التي يؤخذ الخراج من أرضها ولا يعرف أصله بحكم جواز أخذه" منها لأن الظاهر أنه بحق "ويحكم بملك أهلها لها" فلهم التصرف فيها ببيع ورهن وغيرهما لأن الظاهر في اليد الملك "ولا يقع الخراج المأخوذ ظلما بدلا عن العشر" الواجب أو بعضه "فلو أخذه السلطان بدلا عنه وقع" عنه "كأخذ القيمة" في الزكاة بالاجتهاد "فإن نقص" المأخوذ بدلا "عن العشر" أو بعضه "تممه" وسقط به الفرض.


(١) قال ابن حجر في الدراية في تخريج الهداية "٢/ ١٣٢" رقم "٧٣٦": "لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم" ابن عدي عن ابن مسعود رفعه وبلفظ: "لا يجتمع على مسلم خراج وعشر، وفيه يحيى بن عيينة وهو واه، وقال الدارقطني: هو كذاب وصح هذا الكلام عن الشعبي وعن عكرمة، أخرجه ابن أبي شيبة … وانظر للتفصيل الهداية في الموضع المذكور … ".