للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأنعام: من الآية ١٤١] (١) "وهي" أي زكاة المعشرات "واجبة في نصاب" مما "يقتات حال الاختيار" (٢) ولو نادرا "وهو" من الثمار "ثمر النخل والعنب خاصة ومن الحبوب الحنطة والشعير" بفتح الشين ويقال بكسرها والسلت وسيأتي "والأرز" بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي في أشهر اللغات (٣) "والذرة" بمعجمة مضمومة ثم راء مخففة والهاء عوض من واو أو ياء "والدخن" بضم الدال المهملة وإسكان الخاء المعجمة نوع من الذرة إلا أنه أصغر منها "والعدس" بفتح الدال ومثله البسلا "والحمص" بكسر الحاء مع كسر الميم وفتحها "والباقلا" بالتشديد مع القصر ويكتب بالياء وبالتخفيف مع المد ويكتب بالألف وقد تقصر الفول. "واللوبيا" بالمد والقصر قال الرافعي وتسمى الدجر أيضا بكسر الدال المهملة وبالجيم والراء كما قاله ابن سيده وغيره "والماش" بالمعجمة نوع من الجلبان بضم الجيم "والهرطمان" بضم الهاء والطاء الجلبان ويقال له الخلر بضم الخاء المعجمة وتشديد اللام المفتوحة وبعدها ر فتجب الزكاة في الجميع لورودها في بعضه في الأخبار الآتية وألحق به الباقي (٤) وأما قوله لأبي موسى الأشعري ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن فيما رواه الحاكم وصحح إسناده: "لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والتمر والزبيب" (٥) فالحصر


(١) "قوله قوله تعالى ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ وقوله تعالى ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ فأوجب الإنفاق مما أخرجته الأرض وهو الزكاة لأنه لا حق فيما أخرجته الأرض غيرها
(٢) "قوله يقتات حال الاختيار" قال في المجموع قال أصحابنا وقولهم مما ينبته الآدميون ليس المراد به أن تقصد زراعته وإنما المراد أن يكون من جنس ما يزرعونه حتى لو سقط الحب من يد مالكه عند حمل الغلة أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر الحب ونبت وجبت الزكاة إذا بلغ نصابا بلا خلاف اتفق عليه الأصحاب وقد ذكره المصنف في باب صدقة المواشي في مسائل الماشية المغصوبة.
(٣) "قوله في أشهر اللغات" الثانية كذلك إلا أن الهمزة مضمومة أيضا الثالثة ضمهما إلا أن الزاي مخففة على وزن كتب الرابعة بضم الهمزة وسكون الزاي كوزن قفل الخامسة حذف الهمزة وتشديد الزاي السادسة رنز أي بنون بين الراء والزاي السابعة فتح الهمزة مع تخفيف الزاي على وزن عضد.
(٤) "قوله وألحق بها الباقي" وثبت أيضا انتفاؤها في بعض ما لا يصلح للاقتيات فألحقنا الباقي به.
(٥) الحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة "١/ ٥٥٨" حديث "١٤٦٠".