للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بإثباتها "فيؤخذ من ست وثلاثين" بعيرا "فصيل فوق المأخوذ من خمس وعشرين و" يؤخذ "في" الأنسب بما قدمه من "ست وأربعين" بعيرا فصيل "فوق المأخوذ من ست وثلاثين وعلى هذا" فقس. ومحل إجزاء الصغير إذا كان من الجنس فإن كان من غيره كخمسة أبعرة صغار وأخرج الشاة لم يجز إلا ما يجزئ في الكبار ذكره في الكفاية "وإن كان بعضها كبارا" وبعضها صغارا "فالقسط معتبر" أي فيجب إخراج كبيرة بالقسط كما مر في نظائره "وإن كانت" في سن "فوق سن فرضه لم يكلف الإخراج منها بل له تحصيل" السن "الواجب" وله الصعود والنزول في الإبل كما مر "ومنها رداءة النوع" بأن كان عنده من الماشية نوعان مثلا وأحدهما رديء "كالمعز والضأن من الغنم والمهرية والأرحبية من الإبل" والعراب والجواميس من البقر "فيضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب" للاتحاد في الجنس "ويؤخذ الفرض من نوع باعتبار القيمة والتقسيط" (١) رعاية للجانبين (٢) "كمن له من الإبل عشر أرحبية وعشر مهرية وخمس مجيدية فتلزمه بنت مخاض بقيمة خمس مهرية وخمس أرحبية وخمس مجيدية" بنسبة كل منها للجميع فإذا كانت قيمة بنت المخاض من المهرية عشرة ومن الأرحبية خمسة ومن المجيدية دينارين ونصفا أخذ بنت مخاض من أي أنواعها شاء قيمتها ستة ونصف فعلم أنه لا يجب الأغلب ولا الأجود. وبحث ابن الصباغ وجوب الأجود بالحصة كما في الصحاح والمراض وأجيب بأن النهي عن أخذ المريضة هو المانع ثم ولا نهي هنا أما إذا كان عنده منها نوع واحد فإن لم تختلف صفتها أخذ الفرض من أيها شاء إذ لا تفاوت كما علم مما مر وإن اختلفت صفتها ولا شيء فيها من أسباب النقص أخذ من خيرها كما في الحقاق وبنات اللبون ذكره في المجموع عن العمراني عن عامة الأصحاب ولعل الفرق بين اختلافها صفة واختلافها نوعا شدة اختلاف النوع ففي لزوم الإخراج من أجودها زيادة إجحاف بالمالك فإن وجد اختلاف الصفة في كل نوع أخرج من أي نوع شاء لكن من


(١) "قوله باعتبار القيمة والتقسيط" لو كان المال لصغير أو مجنون أو سفيه وجب على الولي مراعاة الأحظ له.
(٢) "قوله رعاية للجانبين" وإنما لم يجب الإخراج من الأكثر لأنه مال تجب الزكاة في عينه فلم يعتبر الغالب في أجزاء زكاته كالدراهم والحبوب إذا كان فيها الجيد ودونه.