للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه في كل مائة من الضأن جذعة منه" أي من الضأن وهي ما "لها سنة" كاملة "أو من الغنم" وفي نسخة وهي الأولى (١) الموافق للأصل أو من المعز "فثنية منه" وهي "مالها سنتان كاملتان" لقوله في خبر أنس وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومحل اعتبار بلوغ شاة الضأن سنة إذا لم تجذع قبل تمامها كالاحتلام مع السن وله أن يخرج عن ضأن معزا وعكسه فيخرج عن أربعين ضائنة ثنية من المعز وعن أربعين ماعزة جذعة من الضأن لاتحاد الجنس "و" لكن "لا تجزئ إحداهما عن الأخرى إلا برعاية القيمة" بأن تتساويا فيها "وكذا سائر أنواع الغنم" لا يجزئ نوع عن نوع إلا برعاية القيمة كأرحبية ومهرية من الإبل وعراب وجواميس من البقر كما سيأتي فيما إذا اختلف نوعها عنده مع أن ما هنا شامل لما إذا اتحد نوعها عنده وما إذا اختلف "وما بين النصابين" هو أولى من قول أصله ما بين الفريضتين (٢) "يسمى وقصا" بفتح القاف وإسكانها قال في الروضة والفصيح فتحها وهو المشهور في كتب اللغة والمشهور في الفقه إسكانها والشنق بمعجمة ونون مفتوحتين عند جمهور أهل اللغة بمعنى الوقص وقال الأصمعي هو في كتب الإبل خاصة والوقص في البقر والغنم ويقال فيه وقس بسين مهملة وقد يستعمل ذلك فيما دون النصاب وبالجملة "لا شيء فيه" وأكثر ما يتصور من الأوقاص في الإبل تسعة وعشرون ما بين إحدى وتسعين ومائة وإحدى وعشرين وفي البقر تسع عشرة ما بين أربعين وستين وفي الغنم مائة وثمان وتسعون ما بين مائتين وواحدة وأربعمائة.


(١) "قوله وفي نسخة وهي الأولى إلخ" لأن الغنم اسم للضأن والمعز قوله إذا لم تجذع قبل تمامها" فإن أجذعت قبل تمامها أجزأت كما لو تمت السنة قبل أن تجذع.
(٢) "قوله وهي أولى من قول أصله ما بين الفرضين" قال شيخنا وجهه أن الفرض يطلق على المدفوع من الزكاة وعلى المخرج منه ولا كذلك النصاب.