شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة" بالذال المعجمة "وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وكذا في مائة وعشرين فإن زادت واحدة لا بعضها" خلافا للإصطخري "وجبت ثلاث بنات لبون". روى البخاري وغيره (١) عن أنس أن أبا بكر كتب له لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة (٢) وفيه زيادة يأتي التنبيه عليها في مجالها (٣) وقوله فرض أي قدر (٤) وقوله فلا يعط أي الزائد بل يعطي الواجب فقط وتقييد بنت المخاض واللبون
(١) "قوله روى البخاري وغيره إلخ" وهو من أفراده وغلط حافظ مكة المحب الطبري فعزاه إلى مسلم أيضا فاجتنبه. (٢) صحيح: البخاري في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم حديث "١٤٥٤". (٣) "قوله وفيه زيادة يأتي التنبيه عليها في محالها" إذ الصحيح جواز تفريق الحديث إذ لم يختل به المعنى. (٤) "قوله أي قدر" وقيل أوجب قوله وعلى هذا فقس" ففي مائة وخمسين ثلاث حقاق وفي مائة وستين أربع بنات لبون وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون فإذا بلغت مائتين امتنع الأخذ من النوعين معا وتعين من أحدهما لما يلزم من التشقيص لكن إذا وجدا تامين وجب أخذ الأغبط وفيما زاد على المائتين يتغير بكل عشر كما سبق ويسقط النظر إلى الأغبط للتشقيص حتى تبلغ مائتين وأربعين ثم يتعين الأغبط إما أربع حقاق وبنت لبون أو ست بنات لبون وهكذا كلما وجد الفرض بالحسابين من غير تشقيص تعين الأغبط فإذا بلغت أربعمائة صار لكل مائتين حكم نفسها.