"وعوقبوا" أي عاقبهم الإمام لذلك "إلا إن خافوا" عدوا أو نحوه لو اشتغلوا بتجهيزه فلا يأثمون بتركه ولا يعاقبون للضرورة لكن يختار أن يواروه ما أمكنهم صرح به في الروضة والتصريح باستثناء الخوف ويذكر العقوبة في مسألة المرور من زيادته وقوله خافوا أعم من قول الروضة خافوا عدوا "وإن كان" الميت المذكور "بجنب قرية أو" طريق "جادة" أي تسلكه المارة كثيرا "فمسيئون" بترك تجهيزه ولا "لا يعاقبون" وعلى من بقربه من المسلمين دفنه صرح به في الروضة وبذلك علم إن أساء تجيء لغير التحريم ومنه خبر "فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء"(١) وقد استعمله المصنف كأصله في التحريم في باب الجمعة وتقدم تحريره ثم "فإن وجدوه مكفنا محنطا دفنوه; لأن الظاهر أنه صلى عليه ومن شاء" الصلاة عليه "صلى بعد دفنه" على قبره; لأن المبادرة إلى دفنه بعد الصلاة الأولى عليه أهم.
(١) حسن صحيح: يشير إلى ما رواه أبو داود "١/ ٣٣" كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثا، حديث "١٣٥"، وفيه أن النبي ﷺ قال: "هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" ورواه النسائي "١/ ٨٨" حديث "١٤٠".