فإنْ قلتَ: فما حكمُ ثَمرِهَا؟ قلتُ: سُئلَ الإمامُ مالكٌ عن ذلكَ، فقالَ: هُو حلالٌ لجميعِ المسلمين.
قلتُ: وظاهرُ الفقهِ أنَّ مَا لا مالِكَ لهُ من الأشجارِ، فأولى النَّاس بِما يؤتيه من الأُكُلِ والثِّمارِ منْ عانَى في خدمتِهِ وكدِّهِ بالسقْي والتَّشذيب والإبارِ، وفي مثله جاءَ الأثرُ: "الثَّمرُ لمَنْ أبَّرَ" (١).
تُوفي عزيزُ الدَّولةِ في عامِ سبعِ مئةٍ، بالمدينةِ الشَّريفةِ. انتهى، وتاريخُ وفاتِهِ أصحُّ ممَّا تقدَّمَ ولعلَّ ذلكَ من غلطِ النَّاسخِ.
[ ....... ] العمريُّ
عُبيدُ الله بنُ عمرَ بنِ حفصٍ (٢٦١٠)، وأخوه عبدُ الله (٢٠٢٢).
[ ..... ] العينيُّ
نسبةً لرأسِ العينِ، ويُقالُ له: الرَّسعَنِيُّ، عليُّ بنُ عُمرَ بنِ محمدِ بن عليِّ بنِ قنانَ ابنِ العينيِّ (٢٨٢٥)، فلهُ ( … ) (٢).
(١) أخرجه البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضى الله عنهما- بلفظ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ "أيُّمَا امْرِئٍ أبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ" كتاب البيوع، باب بيع النخل بأصله، رقم: ٢٢٠٦.(٢) بياض في الأصل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute