على عقدِ نكاحٍ، ولا يفصلُ خصومةً إلَّا إنْ علمَ بها، وأُعطيَ ما جرَتْ عادتُه به، حتَّى كانَ يكتبُ لأبي عبدِ الله ابنِ فرحونٍ -والدِ البدرِ المؤرِّخِ-: يا أبا عبدِ اللهِ، اعقدْ نكاحَ فلانٍ على فلانة، أَو أصلِحْ بينَ فلانٍ وفلانٍ. حَكاهُ ابنُ فَرحونٍ (١).
وقد مضى أبوهُ، وأسماءُ مَن لِصاحبِ التَّرجمةِ مِن الإخوَةِ.