[٤٨٢٩] أبو الحسنِ مَولى عبدِ الله بنِ الحارثِ بنِ نوفلٍ
مدنيٌّ ثقةٌ قاله أبو زُرعةَ (١)، وكذَا قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ (٢): اتفقُوا على أنَّه ثقةٌ، يروي عن ابنِ عباس، وعنه الزُهريُّ، وعُمرُ بنُ معتب، ويزيدُ ابنُ عبدِ الله بنِ قسيطٍ.
قالَ أبو داودَ (٣): كانَ مِن الفقهاءِ وأهلِ الصلاحِ، وهو معروفٌ، وليسَ العمل عَلى مَا روى، يعني في أنَّه استفتى ابنَ عباسٍ في مملوكٍ كانت تحتَه مملوكةٌ فطلقَها (٤) الحديث، وهو في "التَّهذِيبِ"(٥).
[٤٨٣٠] أبو الحسنِ مَولى أُمِّ قيس ابنةِ محصَن (٦)
ذكرَهُ مسلم في ثالثةِ تابعي المدنيين (٧).
(١) "الجرح والتعديل" ٩/ ٣٥٦. (٢) "تهذيب التهذيب" ١٠/ ٨١. (٣) كما في سننه في كتاب الطلاق باب في سنة طلاق العبد تحت حديث رقم ٢١٨٨. (٤) تتمة الحديث: " .. فطلَقَهَا تَطْليقَتَيْنِ ثُمَّ عَتَقَا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا قَالَ نَعَمْ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-" أخرجه أحمد في "المسند" ٣/ ٤٧٢، وضعفه الألباني. "ضعيف سنن ابن ماجه" (٤٥٣). (٥) "تهذيب الكمال" ٣٣/ ٢٤٥، و"تهذيب التهذيب" ١٠/ ٨٠. (٦) "تهذيب الكمال" ٣٣/ ٢٤٦، و"ميزان الاعتدال" ٤/ ٥١٥. (٧) "الطبقات" ١/ ٢٥٥.